وضعف متمسك المانعين ولا بأس بالقول بالكراهَّ تسامحاً . ثمّ إنّه قد وردت المناهي عن بعض الملابس وحملها الأصحاب على الكراهة لضعفها سنداً ودلالتاً وظهور أكثرها في الكراهة ونحن نشير إليها من دون ذكر الروايات اقتصاراً :
1 - منها الصلاة في الثياب السود كما في الخبر
« يكره السواد إلّا في ثلاثة الخف والعمامة والكساء » « 1 »
والكراهة في القلنسوة أشد كما ورد النهي عنها معللًا بأنها « لباس أهل النار » . « 2 »
2 - منها الايتزار فوق القميص لورود النهي في بعض الأخبار والجوار لفعل المعصوم في الآخر وفي خبر أبي بصير
« لا ينبغي أن تتوشح بإزار فوق القميص وأنت تصلّى ولاتتّزر بإزار فوق القميص إذا أنت صليت . » « 3 »
3 - منها اشتمال الصماء في الصلاة إجماعاً ونصّاً واختلفوا في تفسيره في كتب اللغة والأحسن منها ما روى عن زرارة عن أبي جعفر
« إياك والتحاف الصماء » قلت وما التحاف الصماء قال ( ع ) « ان تدخل الثوب من تحت جناحك فتجعله على منكب واحد » . « 4 »
4 - ومنها الصلاة في عمامة لا حنك لها نصّاً وإجماعاً .
5 - ومنها اللثام للرجل والنقاب للمرأة ما لم يمنعهما عن القراءة نصّاً وفتوى عن الأكثر فإن منع من القراءة فلا ريب في التحريم وبطلان الصلاة لبطلان القراءة .
6 - ومنها الصلاة في القباء المشدود إلّا في الحرب على المشهور بين الأصحاب قال في المدارك ولم أقف له على مستند والأمر سهل في الكراهية للتسامح .
7 - ومنها الإمامة فيها بغير رداء على المشهور بين الأصحاب أيضاً واحتجوا بنصوص في المقام قاصرة عن إفادة المقصود وأحسنها الصحيح بن خالد
عن رجل أم قوماً في قميص ليس
هامش
( 1 ) . التهذيب 2 : 213 ووسائل الشيعة 4 : 382 والكافي 6 : . 449
( 2 ) . التهذيب 2 : 213 ووسائل الشيعة 4 : 386 والكافي 3 : . 403
( 3 ) . التهذيب 2 : 214 ووسائل الشيعة 4 : 395 والكافي 3 : . 395
( 4 ) . الكافي 3 : 394 والفقيه 1 : 259 والتهذيب 2 : 214 ووسائل الشيعة 4 : . 399