تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
في المنع عن الحرير في الصلاة الشامل للنساء وبين رواية زرارة الناهية عن لبس الرجال والنساء بقرينة الإجماع على جواز لبسهن في غير الصلاة فالنهي للصلاة وحمله على الكراهة حسن إلّا أن الأحوط عدم اجزاء الصلاة لهن فيه وفاقاً للصدوق للأصل والاطلاقات ورواية الخصال المصرّحة بجواز اللبس في غير الصلاة والاحرام وليس يناكب عن الصراط من سلك سبيل الاحتياط . السادس : الأقوى جواز لبس الثوب الذي في حشوة القز والإبريسم مطلقاً لعدم صدق لبس الحرير أوّلًا وللأصل والاستصحاب ثانياً وخصوص صحيحة ابن سعيد عن الصلاة في ثوب حشوه قز فكتب اليه ( ع ) « قرأته لا بأس بالصلاة فيه » « 1 » وغيرها ممّا دلّ على الجواز والقول بالمنع غير وجيه جدّاً . السابع : لا بأس بلبس الصبيان الحرير المحض ولا يجب على الولي منعهم للأصل وعدم الدليل يعتد به وقيل بالمنع على الولي للنبوي « هذان أي الذهب والحرير محرمان على ذكور امّتي » « 2 » وقول جابر « كنّا ننزعه عن الصبيان ونتركه على الجواري » « 3 » ولضعفهما سنداً ودلالتاً اعرضوا المشهور عن ذلك ولا بأس بالاحتياط المطلوب . الثامن : لا بأس بالثوب الذي زره أو علمه من الإبريسم للنصّ الخاصّ المعتبر المعمول به والظاهر عدم الخلاف فيه .

الشرط السادس : في الثياب المكروهة

لا يجوز الصلاة فيما يستر ظهر القدم دون المفصل والساق كما يشعر به بعض النصوص ولعدم جواز السجود على غير الابهام من الرجلين ويجوز الصلاة فيما له الساق إجماعاً بل الأقوى الجواز مطلقاً إلّا مع عدم امكان وضع الابهام في السجدة للأصل واطلاقات الصلاة
هامش
( 1 ) . التهذيب 2 : 364 ووسائل الشيعة 4 : . 444 ( 2 ) . مستدرك الوسائل 3 : 209 و 218 وبحارالأنوار 80 : 248 وعوالي اللآلي 1 : . 296 ( 3 ) . ما وجد الحديث .