تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
وتصلي فيه وحرم ذلك على الرجال ودلالة النصوص على بطلان الصلاة بضميمة الشهرة تكفينا عن الاستدلال بالوجوه العقلية واجتماع الأمر والنهي واقضاء الأمر عن نهى ضده وغير ذلك والظاهر من النصوص ومعاقد الإجماعات اللبس فيجوز تزيين المرء به واستصحابه وافتراشه للأصل والأحوط ترك الطراز والخط في اللباس منه والسفايف منه لصدق اللبس به لأن المراد بلبسه ليس لبساً محضاً كالحرير لعدم تعارف لبس الذهب الخالص دون الحرير فإن لبسه خالصاً متعارف فالمراد اللباس المخلوط والمموه منه ولا فرق بين الساتر وغيره وما لا يتم فيه الصلاة لصدق اللبس ويجوز شد الأشنان به ولو للتزيين لما مرّ والأحوط ترك التزيين به وشد السن الا لضرورة كما في النصوص .

الشرط الرابع : في بطلان الصلاة في المغصوب

عدم كونه مغصوباً مع علمه بالغصبية وحكمها وحرمة لبس المغصوب بل مطلق التصرف عدواناً في مال الغير من ضروريات الدين والأديان وذوي العقول ويدلّ عليه الأدلّة الأربعة والنصوص بذلك متواترة والمشهور شهرة عظيمة بطلان الصلاة في لباس المغصوب مطلقاً ساتراً كان أو غيره فيما تتم به الصلاة أو لا واستدلوا عليه بوجوه عقلية أحسنها تعلق النهي بأجزاء الصلاة لأن الصلاة عبارة عن حركات مخصوصة كالركوع والسجود وكلّ واحد منهى عنه لكونه تصرف في مال الغير ومن أجزاء التصرف فيجتمع الأمر والنهي وهو محال في واحد شخصي ولو باعتبارين والتغليب في جانب النهي كما حقق في الأصول وتعلق النهي بأي جزء من العبادة مفسد لها وفي رواية الكميل قال ( ع ) « انظر فيما تصلي وعلى ما تصلي ان لم يكن من وجهه وحله فلا قبول » « 1 » والظاهر منها ولو بمعونة الشهرة وفهم الأصحاب ومؤيدات عقلية من تضاد العبادة المطلوبة مع الغصب المحرمة عدم الاجزاء فما قيل في وجهه من أن الصلاة مشروطة بالساتر الغير المغصوب فلبسه في الصلاة يوجب عدم الشرط فعدم المشروط مردود بأن الشرط المستورية للعورة كما يأتي وهو واجب توصلي وقد حصل مع أنه يجتمع مع الحرام
هامش
( 1 ) . بحارالأنوار 74 : . 417