تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
احراز الشرط مردود بأن الشرط نفس الساتر واشتراط كونه من غير أجزاء الميّتة إنما هو من غير أدلّة الساتر وهو من أدلة حرمة الصلاة في الميّتة فالشك فيه شك في المانع والأصل عدمه وليس شكاً في الشرط حتّى يقال بوجوب احرازه وان شك في الحيوان انه ممّا له لحم ودم سائله أو لا فكذلك للشك في مانعية والمفروض الشك في صدق الميّتة عليه . نعم لو علم أنه ميّتة وصدقت الميّتة عليه وشك في المانعية فالأصل الاحتياط دون البراءة كالسمك مثلًا أو الحية أو غير ذلك بخلاف مثل الخنافس والأصداف لكونه شكاً في المانع والأصل عدمه ولو شك في جلد أو لحم انه من المذكى أو لا فقد مرّ أن الأصل عدم التذكية وحرمة أكله ونجاسته إلّا إذا وجد في أرض الإسلام وعليه أثره أو في يد المسلم لأصالة الصحّة وأدلّة خاصة في المطولات أو في سوق المسلمين إجماعاً في الجميع في الجملة لأنها من الأمارات الشرعية ولها أدلة خاصة ينقطع الأصل بالدليل وان شك في أن حيوان معين انه قابل للتذكية أو لا لاجمال الدليل أو فقده أو شك في حيوان غير معين انه من جنس المأكول أو غيره كما إذا شك في لحم في يد مجهول انه لحم الغنم أو لحم الثعالب أو الخنزير فيأتي حكمهما في كتاب الأطعمة والصيد والذباحة وليس هنا موضع تفصيله .

الشرط الثالث : في حرمة لبس الذهب والحرير للرجال

في لباس المصلي ان لا يكون من الذهب ولا ريب في حرمة لبسه للرجال مطلقاً بالضرورة من الدين والنصوص المكثرة وضعف بعضها منجبر بالشهرة بل الإجماع وكذا التختم به وبطلان الصلاة بلبسه وبالتختم به مشهور عند الأصحاب ويدلّ عليه النبوي « حل الذهب والحرير على الإناث من امّتي وحرم على ذكورها » « 1 » ورواية النميري « جعل الله الذهب في الدنيا زينة النساء فحرم على الرجال لبسه والصلاة فيه » « 2 » وغيرها وفي الخصال يجوز ان تتختم أي المرأة بالذهب
هامش
( 1 ) . ما وجد الحديث بهذا اللفظ ولكن شبيهه : « قال النبي ( ص ) مشيراً إلى الذهب والحرير هذان محرّمان على ذكور أمّتى دون إنا ثهم » مستدرك الوسائل 3 : 209 و 218 وبحارالأنوار 80 : 248 وعوالي اللآلي 2 : . 30 ( 2 ) . التهذيب 2 : 227 ووسائل الشيعة 4 : . 414