تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
الروح من السن والظفر والشعر وهي تستثنى من حكم أجزاء ما لا يؤكل للزوم الحرج أولًا والسيرة المستمرة بعدم الاجتناب ثانياً ودلالة النصوص على الجواز كرواية علي بن ريان ثالثاً والشواهد عليه كثيرة فراجع المستند . السادس : يجوز الصلاة على فرش نسج من وبر الأرانب والسباع وما لا يؤكل لحمه ولو من نجس العين للأصل وعدم الدليل على المنع وما دلّ على منع الصلاة في شعر ما لا يؤكل لا يدلّ عليه لأنه لا يصلي وعليه الشعر بل يصلي على الشعر وهنا متخالفان مفهوماً والأحوط الاجتناب من ذلك والله العالم . السابع : الظاهر من النصوص عدم صحّة الصلاة في الثوب الذي من أجزاء الميّتة مطلقاً أو في الأجزاء التي ممّا لا يؤكل مطلقاً وفي مثل الشعرات الملقاة على الثوب من دون فرق بين ما تتم فيه الصلاة وما لا تتم لاطلاق ما مر وهل الحمل من أجزاء الميّتة أو أجزاء ما لا يؤكل لحمه في الصلاة جائز أو هو مفسد لها أيضاً قيل بجواز الاستصحاب حالها وقيل لا وهو الأحوط لفحوى ما مرّ من الأدلّة . الثامن : لو قلنا كما هو الأحوط بل الأقوى بأن لا فرق في الميّتة بين ذي النفس وغيره لاطلاق أدلة الميّتة وعدم الانصراف إلى ذي النفس فلا الاشكال في عدم شمول الأدلة في مثل القماميل والبراغيث والزنابير وكلّ ما لا لحم له وكلّ ما هو مشكوك الحيوانية من غير ذي النفس كالاسفنج والمرجان والأصداف لاحتمال ان الثلاثة الأخيرة برزخ بين النبات والحيوان كالنخل البرزخ بين النبات والإنسان وعلى فرض صحّة اطلاق الحيوان على المذكورات لا شبهه في انصراف أدلة الميّتة بغير ذلك ممّا له لحم معتد به فلا اشكال في استصحاب الشمع والصدف واللؤلؤ الخارج منه والمرجان والصلاة جائزة في الجميع مضافاً إلى أدلة خاصة فيها من الاجماع في بعضها وكون قلادة فاطمة سبعة من الالى وغير ذلك . التاسع : إذا شك في ثوب انه من أجزاء الحيوان أو لا فالأصل الإباحة في الصلاة فيه وأصالة عدم مانعية وما قيل من اشتراط الصلاة بالساتر الذي ليس من أجزاء الميّتة فيجب