تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 372

مساهمون:

ص٣٧٢
نعم لا بأس بتركه في المشي سفراً وحضراً وفي السفينة والراحلة والطيارة والماشين لاطلاق النصوص الدالّة على ذلك كقوله ( ع ) في الرجل يصلي النوافل في الأمصار وهو على دابته حيث توجهت به قال ( ع ) : « نعم لا بأس به » « 1 » وفي رواية زرارة يصلي النوافل في السفينة قال ( ع ) : « يصلي نحو رأسها » « 2 » وهي تدلّ على سقوط القبلة عنها فيها وفي رواية يونس عن الصلاة في السفينة وهي تأخذ شرقاً وغرباً فقال ( ع ) : « استقبل القبلة ثمّ كبر ثمّ در مع السفينة حيث دارت بك » « 3 » وهي تدلّ على اعتبار القبلة فيها مع الامكان وتعم الفريضة باطلاقها كغيرها من النصوص والأحوط تركها فيها إلّا مع الضرورة كما مرّ ولا يجوز صلاة الفريضة غير المكتوبة على السفينة والراحلة وفي المشي إلّا مع الضيق والاضطرار ويجوز اتيان المنذور على الراحلة عليها بلا اشكال لعدم شمول النهي في الأدلّة هذا الموضع ويشملها أدلّة لوفاء بالنذر . العاشرة : المشهور على شرطية القبلة في النوافل في حال الاستقرار كما ذكرنا آنفاً ويدلّ عليها اطلاق النصوص كالمشهورة « لا صلاة إلّا إلى القبلة » « 4 » وقيل بجوازها في الحضر على غير القبلة في حال الاستقرار تمسكاً بالأصل وقد عرفت انقطاعه بالدليل وبالأصل في العبادة من التوظيف وبرواية قرب الإسناد في الالتفات إلى الخلف ففيها صرّح ببطلان الفريضة دون النافلة ويردها مخالفة المشهور وشذوذها وحملها على السهو بل الظاهر منها السهو وبرواية العياشي في تفسير فَثَمَّ وَجْهُ اللّهِ « 5 » في النافلة ويرد بما ذكر في الأولى وبما في المجمع البيان حيث روى أنها مخصوصة بالنافلة في السفر في الخبر . الحادي عشر : لا يجب تجديد التحري والاجتهاد لكلّ صلاة ما دام الظنّ الأوّل باقياً لأن التحري واجب توصلي لحصول الظنّ والغرض بقائه فإن زال الظنّ وجب التحري ثانياً حتّى
هامش
( 1 ) . التهذيب 3 : 230 والكافي 3 : 440 ووسائل الشيعة 4 : . 328 ( 2 ) . وسائل الشيعة 4 : 320 والفقيه 1 : . 457 ( 3 ) . التهذيب 3 : 458 والفقيه 1 : 458 ووسائل الشيعة 4 : . 321 ( 4 ) . وسائل الشيعة 4 : 312 والفقيه 1 : . 278 ( 5 ) . البقرة : . 115