تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 373

مساهمون:

ص٣٧٣
يحصل الظنّ بالقبلة فإذا تجدد التحري وخالف اجتهاده الأوّل فيتبع الظنّ الأقوى منهما بل الأمر يدور مدار الظنّ ولا يمكن الظنّ إلى الطرفين لاستحالة اجتماع النقيضين فتأمل . وهل يجوز اقتداء من اختلف اجتهاده مع الإمام فيها أو لا الظاهر نعم لصحّة صلاتهما فيشمل أدلة الاقتداء له والمسألة مبنية على أن اشتراط صحّة صلاة الإمام في الجماعة هل هي الصحّة الواقعية أو عند الإمام أو عند المأموم ويبتني عليه فروع كثيرة يأتي إن شاء الله . فصل : قد ظهر ممّا مرّ أن القبلة في الصلاة من الشرائط الواقعية تبطل الصلاة بالاخلال بها عمداً وسهواً للتنصيص على بطلان صلاة من صلّى على غير القبلة خطاء وقد مرّ أن في النصوص وردت التوسعة في القبلة « بأن ما بين المشرق والمغرب قبلة كلّه » « 1 » وليس المراد ان القبلة في حال العمد والاختيار تمام ما بين المشرق والمغرب إذ لم يقل به أحد بهذه التوسعة بل المراد كما صرّح به الأصحاب ويدلّ عليه النصوص المستفيضة ان من صلّى مع التحري ثمّ ظهر انحرافه يسيراً فصلاته إلى حين التبين ماضية ان وقعت فيما بين المشرق والمغرب دون ما إذا وقعت على المشرق أو المغرب أو مستدبراً فإنها باطلة باطلة في الوقت إجماعاً ونصّاً ومجزيه ان تبين في خارج الوقت لأن القضاء بالأمر الجديد ولم يرد النصّ على الإعادة في خارجه بل النصّ على عدم القضاء وان تبين ذلك في أثناء الصلاة فيستقبل ولا يعيد إلّا إذا وقعت صلاته الماضية إلى المشرق أو المغرب أو مستدبراً لشمول الأدلّة هذه الصورة باطلاقها ويكفي لما ذكرنا بعد الإجماع كما حكى عن الفقهاء ولا أقل من الشهرة العظيمة المتحققة صحيح عبد الرحمن قال ( ع ) : « إذا صليت وأنت على غير القبلة واستبان انك صليت وأنت على غير القبلة وأنت في وقت فأعد وان فاتك الوقت فلا تعد » « 2 » وهو نصّ فيما ذكرنا وغيره من النصوص ولا يعارضه خبر معمر بن يحيى عن رجل صلّى على غير القبلة ثمّ تبيّنت القبلة وقد
هامش
( 1 ) . الفقيه 1 : 276 و 278 والتهذيب 2 : 48 ووسائل الشيعة 4 : . 312 ( 2 ) . الكافي 3 : 284 والتهذيب 2 : 47 ووسائل الشيعة 4 : . 315
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 373 | شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)