زوال الشمس إلى غروب الشمس إلّا أن هذه قبل هذه ومنها صلاتان أوّل وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلّا أن هذه قبل هذه » « 1 »
وفيها دلالة على اشتراك الوقت والاختصاص وفي بعضها تصريح بالاختصاص فراجع الوسائل .
فيها أيضاً
« آخر وقت العتمة نصف الليل » « 2 »
وهي العشاء
والأخرى « وقت صلاة الغداة ما بين طلوع الفجر إلى طلوع الشمس » « 3 » .
وفي الأخرى
« أحبّ الوقت إلى الله عزّوجلّ اوّله حين يدخل وقت الصلاة فصل الفريضة فإن لم تفعل ذلك فإنك في وقت منهما حتّى تغيب الشمس » « 4 » .
والظاهر منها ومن الأدلة الأخرى أن أوّل الوقت مختص بالصلاة المقدم بمقدار أدائها مع الشرائط ثمّ يشترك الوقت إلى آخر الوقت ويختص آخر الوقت بمقدار أداء المؤخرة بها وبينهما الاشتراك ويلزم بطلان الأخرى لو أتى بها في الوقت المختص بغيرها للزوم اتيانها في غير وقتها ولا خلاف نصّاً وفتوى في بطلان العبادة الموقتة لو أتى بها في غير وقتها وسيأتي بعض النصوص الادلّة على ذلك وما ذكرنا من دلالة النصوص المذكورة على اختصاص الوقت ظاهر كثير من النصوص وفي بعض الروايات تصريح بذلك فراجعها فما قيل من اشتراك الوقت من أوّل الزوال إلى الغروب ومنه إلى النصف من الليل لظاهر بعض الروايات غير موجه لتقييد الاطلاق بالدليل وكان ما ذكرنا من الدليل يوجب تقييد الوقت بالاشتراك في غير الوقت المختص والمراد بتقييد الوقت تقييد اطلاق أدلة الاشتراك مطلقاً . واختلفوا في أن المغرب مثل سائر الرائض لها وقتان كما دلّت عليهما فيها الروايات المتقدمة وغيرها من النصوص المعتبرة المستفيضة أوّلها وقت واحد كما عليه النصوص والحقّ الأوّل وعليه المشهور لعدم مقاومة أدلة الثاني للأوّل من وجوه سنداً ودلالتاً وعدداً واضراب الأصحاب عن الثاني والجمع بينهما بحمل
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 4 : 157 ومستدرك الوسائل 3 : 132 وبحارالأنوار 79 : . 358
( 2 ) . التهذيب 2 : 262 والاستبصار 1 : 273 ووسائل الشيعة 4 : . 185
( 3 ) . التهذيب 2 : 36 و 38 والاستبصار 1 : 275 ووسائل الشيعة 4 : . 208
( 4 ) . التهذيب 2 : 24 والاستبصار 1 : 260 ووسائل الشيعة ، 4 : 119 و 155 .