تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 349

مساهمون:

ص٣٤٩
ومبطلاتها وأحكامها وحكم الخلل فيها وطواريها فيشتمل كتابها على أبواب :

الباب الأول : في مقدمات الصلاة

المقدمة الأولى : الطهارة

الطهارة من الوضوء أو الغسل أو التيمم أو الاثنين منها وطهارة البدن واللباس ومسجد الجبهة وشرحها مضى في كتاب الطهارة ويأتي بعضها في ضمن الأحكام والشروط .

المقدمة الثانية : في مواقيت الصلاة

المواقيت ولا خلاف بين الأصحاب بل الامّة أن أول وقت الظهرين الزوال وآخره الغروب وأوّل وقت المغرب الغروب وأوّل وقت الصبح الفجر وآخر وقت صلاته طلوع الشمس بالنصوص المتواترة معنى وفي بعضها الكتاب . ثمّ إنّ النصوص المعتبرة الدالّة على أن وقت الظهرين الزوال في غاية الكثرة والاعتبار وعليها المدار والاتفاق في جميع الأعصار من دون الاتكار ولها معارضات في الأخبار مختلفة في المفاد من جعل الوقت للظهر بعد القدمين أو الذراع وكذا للعصر بعده أو غير ذلك إلّا أن الأصحاب اعرضوا عن العمل بها وحملوها على محامل لا ينافي ما عليه الأصحاب بأن مقدار الذراع مثلًا لفعل النافلة واختلافها بسبب اختلاف الاشخاص في طول النافلة وقصرها أو التقية أو غير ذلك ففي الموثق « لا تفوت صلاة النهار حتّى تغيب الشمس ولا صلاة الليل حتّى يطلع الفجر ولا صلاة الفجر حتّى تطلع الشمس » « 1 » وفي الصحيح « إذا زالت الشمس دخل الوقتان الظهر والعصر وإذا غابت الشمس دخل الوقتان المغرب والعشاء الآخرة » « 2 » وفي الصحيح أيضاً في تفسير قوله تعالى أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوك الشَّمْسِ إِلَى غَسَقِ اللَّيْلِ « 3 » « ان الله افترض أربع صلوات أول وقتها من زوال الشمس إلى انتصاف الليل منها صلاتان أوّل وقتهما من عند
هامش
( 1 ) . الإستبصار 1 : 260 ووسائل الشيعة 4 : . 159 ( 2 ) . التهذيب 2 : 19 ووسائل الشيعة 4 : 183 وعوالي اللآلي 3 : . 69 ( 3 ) . اسراء : . 78