المنجبر
« صلاة الليل والنهار مثنى مثنى » « 1 »
خرج منه الوتر بالنصّ والإجماع والفرائض كذلك وبقى الباقي وأدلة الفصل في الوتر أقوى من الوصل نصّاً وفتوى فهو ركعة بعد الركعتين الموسومة بالشفع بالتشهد والتسليم .
ثمّ إنه لم نذكر في عداد الصلوات الواجبة صلاة الأموات التي مرّ وجوبها وأحكامها في الطاهرة لعدم كونها صلاة بالمعنى الشرعي المعهود واطلاق الصلاة في الشرع عليها باعتبار معناها اللغوي وهو الدعاء فهي دعاء مخصوص للميّت .
فصل :
الظاهر ثبوت القنوت في ركعتي الشفع لثبوت الرواية المنجبر ضعفها بالشهرة خصوصاً على المشهور من أن الوتر مفصولة ويشكل الأمر على القول بالوصل كما يظهر من كثير من النصوص كما صرّحوا بعض الأجلاء بالتخيير بين الوصل والفصل جمعاً بين الروايات ويحتمل كونها مفصولة بالتسليم كما في النصّ وموصولة عند الشرع وفيه دلالة على عدم فعل المنافي بينهما بغير السلام الروايات في الوصل والفصل متعارضة والترجيح مع الفصل عدداً وشهرة بل الإجماع عليه على ما قيل ومخالفة للعامة وحمل نصوص الوصل على التقية وفي نصوص تصريح بجواز فعل المنافي بعد التسليم من الشفع من التكلم والمشي والأكل وغيرها فتدبّر . وعلى القول بالوصل فالأقوى تركه لصحيحة ابن سنان
« وفي الوتر في الركعة الثالثة » « 2 »
ويحتمل كونها في مقام البيان للثالثة التي هي غير معهودة شرعاً فلا ينفي الثانية التي آخر الشفع وللتسامح في السنن لا بأس بالقول بالثبوت لفتوى المشهور ورواية رجاء بن ضحاك والأحوط الترك أو الاتيان رجاء ثمّ إنّ في النصوص ما دلّ على استحباب الاستغفار سبعين مرة والعفو ثلاثمائة مرة والدعاء في قنوت الوتر والقول بثبوت الاستحباب للدعاء على أربعين مؤمناً فيه خال عن الدليل ولا بأس بالاتيان لا بقصد الورود بل لكون الوقت وقت الدعاء سيّما في
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 4 : 260 ومستدرك الوسائل 3 : 153 و 6 : . 338
( 2 ) . التهذيب 2 : 89 والاستبصار 1 : 338 ووسائل الشيعة 6 : . 267