تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 341

مساهمون:

ص٣٤١
من بلد إلى بلد إلّا إلى المشاهد استشفاعاً للنصوص والقول بالكراهة مبني على استحباب التعجيل اما حرمة التأخير ان قلنا بها فيوجب حرمة النقل إلّا إلى المشاهد . وهل يجوز النقل إلى مقابر الصلحاء أو يكره المشهور على الثاني ولا يجوز النقل مطلقاً ولو إلى المشاهد إذا استلزم طول المدة أو هتك الميّت أو مثلته لحرمة ذلك قطعاً والشك في ارتفاعها بسبب تحصيل المصلحة يوجب استصحابها وعندي مسألة النقل مطلقاً محل للتأمل والمتيقن من الجواز والرجحان نقله إلى أحد المشاهد ما لم يوجب الهتك أو التأخير الفاحش . فصل : فيه مسائل الأولى : يحرم نبش القبر إجماعاً كاد تبلغ إلى ضروريات الفقه ولما كان الدليل منحصراً بالإجماع دون مثل من جدد قبر بناء على بعض محتملاته لعدم مقاومة غير الإجماع على اثبات الحرمة فالمتيقن من معاقد الإجماع غير موارد المستثناة منها دفنه قبل تكفينه أو تحنيطه أو تغسيله لحرمة الدفن حينئذ واستصحاب وجوبها بعده ما الصلاة عليه فيأتي أنها على القبر ومنها دفنه في أرض مغصوبة أو مع كفن مغصوب مع عدم رضا المالك بالقيمة لمراعاة حقّه وعدم ثبوت الإجماع على حرمة النبش ومنها بعد اندراس الميّت بحيث لا يصدق القبر والميّت ونبش القبر وادّعى الإجماع على الجواز أيضاً ومنها إذا أوصى بنقله إلى المشاهد لحرمة تبديل الوصية والأحوط ترك الوصية بذلك بل الأقوى بطلانها وحرمة النبش من جهة حرمة نقل الميّت بعد الدفن مطلقاً ومن جهة حرمة النقل إذا استلزم الهتك والمثلة فالايصاء بالمحرم غير جائز لا يجب العمل بها والقول بجواز حمل العظام وجواز نقل الميّت إلى المشاهد ما لم يوجب الهتك المحرم والمثلة وإن كان لا يخلو عن وجه إلّا أن الاحتياط بتركه في غير ما إذا أوصى بذلك فتأمل بل مطلق . الثانية : في شق الثوب لغير الأب والأخ قيل يحرم وهو المشهور وقيل يكره وهو الأقوى جمعاً بين ما دلّ على المنع والجواز كرواية الصيقل « لا ينبغي الصياح على الميّت ولا شق