النصوص كرواية ابن شاذان
« إنما أمر بدفن الميّت لئلّا يظهر الناس على فساد جسده « 1 » الخ »
وثانيهما استقباله في القبر من غير خلاف يعتد به عدا النادر ويدلّ عليه النصوص كرواية الرضوي والدعائم وغيرهما وضعفها منجبر بالشهرة العظيمة بل الإجماع في الحقيقة وكيفيته على ما يظهر من النصّ والإجماع استقبال وجهه ومقاديم بدنه حتّى في الرأس المقطوع روى الحاقه بالبدن ويوضع مستقبلًا والله الموفق والمعين .
وقد نصّ الأصحاب لما ورد في النصوص أن للقبر أهوال عظيمة فلا تقدموا الميّت القبر بل ضعه قرب شفير القبر بذراعين أو ثلاثة حتّى يتأهب ثمّ قدمه قليلًا فأصبر عليه ثمّ قدمه إلى شفير القبر وتنزله في الثالثة والظاهر من النصوص عدم الفرق بين الرجل والمرأة وقيل بوضع الرجل عند رجل القبر والمرأة ممّا يلي القبلة وقال في المدارك لا دليل على ذلك والأمر سهل لمقام التسامح في الاستحباب بناءً على كفاية فتوى الفقيه ولا يجوز دفن المسلم في مقابر الكفّار ولا العكس إجماعاً إلّا إذا مات ولد المسلم في بطن الذمّية وماتت فيدفنها مستدبراً ليقع الولد مستقبلًا ولغلبة الإسلام وعلوه والأحوط دفنها في شفير مقبرة المسلمين .
والمشهور على استحباب اللحد والمستند له رواية الحلبي في قوله ( ع )
« ان رسول الله لحد له أبو طلحة » « 2 »
وقوله ( ع ) :
« اللحد لنا والشق لغيرنا » « 3 »
وحدّ اللحد السعة في قبله القبر بقدر ان يجلس المرء كما في خبر ابن أبي عمير ويستحبّ أحكام القبر واللحد وسد الخلل والفرج بالطين وتشرج باللبن بحيث يمنع وصول التراب عليه للنصّ والفتاوي .
ويستحبّ حفر القبر بمقدار ثلاثة أذرع لرواية السكوني ويظهر من بعض الأخبار ان حده إلى الترقوة ويكره الزائد ويستحبّ تلقين الميّت بالعقائد وبالمأثور بعد وضعه في القبر وقبل دفنه ويدلّ عليه النصوص والمتبادر من لفظ الدفن المواراة في الأرض فلا يجوز وضعه في
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 3 : . 141
( 2 ) . الكافي 3 : 166 والتهذيب 1 : 451 ووسائل الشيعة 3 : . 166
( 3 ) . بحارالأنوار 79 : . 44