تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 344

مساهمون:

ص٣٤٤
الوجوب كونه مشتملًا على العظم كما هو صريحها أما اللحم أو العظم المجرد عن الآخر فلا ولو لم يجز السنّة لضعف دلالة الخبر الجعفي وللأصل ولا يجب الغسل مع المس بالحائل كمس ثوب الميّت إجماعاً والنصوص المصرّحة به كثيرة جدّاً وكيفية غسل المس كالتي مرّ في غسل الجنابة إجماعاً إذ الغسل حقيقة شرعية فيما مرّ من كيفيته في الجنابة إجماعاً ونصّاً ففي خبر ابن مسكان « من غسل ميّتاً وكفنه اغتسل غسل الجنابة » « 1 » وهو يشعر بل يدلّ على أنه شرط للصلاة وقد مرّ عدم اجزائه بدون الوضوء والظاهر من النصوص عدم وجوبه بمس الشهيد والمغسول قبل موته بحكم الشارع لصدق المس بعد الغسل والمتبادر غيره وخبر زين على مجمل لا يعارض الأدلّة . الحمد لله أوّلًا وآخراً قد تم الجزء الرابع من كتاب الطهارة على يد الاثم في 29 ذي الحجّة 1366 الأحقر أحمد بن عبد الكريم الاهتمام .
هامش
( 1 ) . التهذيب 1 : 447 ووسائل الشيعة 3 : 290 و 301 .