تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 342

مساهمون:

ص٣٤٢
الثياب » « 1 » ولا فرق بين الرجل والمرأة لاطلاق النصّ ولا كراهة في الأب والأخ على المشهور إلّا أن ظاهر هذه الرواية اطلاق الكراهة وعدم الفرق بين الأب والأخ وغيرهما من الأقارب . الثالثة : لو مات الطفل في بطن المرأة مع حياتها يجب اخراجه لدفع ضرر الحي وتجهيز الميّت فإن لم يمكن إلّا بالتقطيع وجب ذلك لحفظ حياة المرأة ويتولى ذلك النساء ثمّ المحارم ومع التعذر فالأجانب ويدلّ عليه خبر وهب وهو ضعيف إلّا أن العمل به مع تعذر غير النساء والمحارم واجب وقد مرّ حكم ما إذا مات الام دون الطفل . خاتمة : في غسل المس الظاهر من النصوص المستفيضة من الصحاح وغيرها وجوب الغسل لمن مس ميّت الإنسان مطلقاً بعد برده وقبل غسله وعليه المشهور وقيل بالاستحباب للأصل وهو مقطوع بالدليل كصحيحة محمّد بن مسلم « إذا مسه بحرارته فلا ولكن إذا مسه بعد ما يبرد فليغتسل » قلت فالذي يغسله يغتسل قال ( ع ) : « نعم » « 2 » وصحيحة عاصم « إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل » « 3 » وفي صحيحة محمّد بن مسلم أيضاً « مس الميّت عند موته وبعد غسله والقبلة ليس به بأس » « 4 » . والأصل في المسألة وإن كانت البراءة إلّا أن الواجب الخروج عنه بالمتيقن من ظواهر النصوص ولا ريب في ظهور الأدلّة في الوجوب ولما كان الحكم مبيناً فيها بالمسّ والميّت فيعم جميع أنواعهما مع الصدق فيهما عرفاً فيجب الغسل بمس أي جزء من بدن الماس والممسوس ولو بما لا يحله الحياة حتّى في الشعر ان قلنا بصدق المس ولعلّه الأحوط ان لم يكن أقوى ويعم الميّت المسلم والكافر والصغير والكبير حتّى السقط ولو قبل أربعة أشهر ان صدق عليه ميّت الإنسان ولا يصدق الميّت على غير الإنسان لغة وعرفاً وان اشتركا في النجاسة شرعاً نعم
هامش
( 1 ) . الكافي 3 : 225 ووسائل الشيعة 3 : . 273 ( 2 ) . الكافي 3 : 160 ووسائل الشيعة 3 : 289 والتهذيب 1 : . 428 ( 3 ) . الإستبصار 1 : 100 ووسائل الشيعة 3 : 290 والتهذيب 1 : . 429 ( 4 ) . الإستبصار 1 : 100 ووسائل الشيعة 3 : 295 والتهذيب 1 : . 430