تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 340

مساهمون:

ص٣٤٠
على وسط القبر » « 1 » ويستحبّ أيضاً تلقين الثالث له من الولي بعد تسوية القبر وعليه النصوص كرواية جابر بن يزيد ويستحبّ تعزية الثكلى والحزين والمصاب للنصوص والعمومات الشاملة لما قبل الدفن وبعده وفي صحيحة هشام صرّح بالتعميم . فصل : ومكروهات الدفن أيضاً كثيرة قد مرّ بعضها . منها : تجصيص القبر بل تجديده مطلقاً والمشهور في كراهة التجصيص إنما هو بعد الاندراس اما تجصيصه ابتداء فيدلّ على جوازه ما روى عن الكاظم ( ع ) : « أمر بعض مواليه بتجصيص قبر ابنة له ماتت الخ » « 2 » وظاهر بعض النصوص الكراهة مطلقاً كخبر علي بن جعفر « لا يصلح البناء على القبر ولا الجلوس ولا تجصيصه ولا تطيينه » « 3 » وهو مطلق يعم البدوي أيضاً وهذا الخبر كغيره يدلّ على كراهة التطيين والجلوس على المقابر وكراهة البناء عليه وهي مجمع عليها إلّا في مقابر الأئمّة والأنبياء بل العلماء للإجماع والسيرة بل الضرورة من المذهب وتعظيم الشعائر والاشعارات من النصوص على ذلك كثيرة وقد روى أن « من جدد قبراً أو مثل مثالًا فقد خرج من الإسلام » « 4 » وهي ظاهرة في التحريم إلّا أن سندها ضعيف ولا جابر له والأصحاب أجمعوا على عدم تحريم تجديد القبر فحملها على الكراهة تسامحاً ممّا لا بأس به مضافاً إلى اجمالها واغلاقها لاختلاف نسخها ويكره فرش القبر بالساج لفتوى بعض الأصحاب تسامحاً إلّا في الضرورة للنصّ بل الأصل جوازه مطلقاً بل فرشه بالقطنيفة والمخدة جائز إلّا من جهة تضييع المال من غير غرض عقلائي وفي النصوص دلالة على الجواز أيضاً ويكره دفن ميتين في قبر واحد على المشهور للنصّ ولا يجوز ذلك بعد الدفن لاستلزامه النبش المحرم وقد ورد جواز التعدد في النصوص كما في شهداء بدر وكربلاء والمشهور على كراهة نقل الميّت
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 3 : 195 والتهذيب 1 : . 320 ( 2 ) . الكافي 3 : 202 والتهذيب 1 : 461 ووسائل الشيعة 3 : ) 203 مضمون الخبر ) . ( 3 ) . التهذيب 1 : 461 والاستبصار 1 : 217 ووسائل الشيعة 3 : . 210 ( 4 ) . الفقيه 1 : 189 والتهذيب 1 : 459 ووسائل الشيعة 5 : . 306