البناء أو في تابوت بل لا يجوز أن يضعه فيه ويدفن لتضييع المال وقيل بالكراهة مع نقل الإجماع عليها والأوّل أحوط .
ويستحبّ لمن ينزل الميّت في القبر أن يحفر ويحل ازراره ويخلع النعل والقلنسوة والرداء كما ورد في النصّ وان يدعو له بالمأثور وان يحل عقد الكفن ويجعل له وسادة من تراب ويكشف وجهه ويلصق وجهه بالأرض وارساله من طرف الرجلين إن كان رجلًا والمرأة ممّا يلي القبلة من العرض كلّ ذلك للنصّ والفتوى ففي الخبر
« والميّت يسل من قبل رجليه سلًّا والمرأة تؤخذ بالعرض من قبل اللحد » « 1 »
وباب القبر ممّا يلي الرجلين منه ويستحبّ الخروج والورود من باب القبر كما في النصوص المعتبرة ويستحبّ اهالة التراب من ظهر الكف على القبر والدعاء بالمأثور وعليه النصوص
« ثمّ أحث التراب عليه بظهر كفيك ثلاث مرّات . » « 2 »
فإن مات في السفينة ولم يتمكن دفنه في الأرض يجب دفنه في صندوق والقائه في البحر أو يثقل ويرمى في الماء جمعاً بين الأخبار المطلقة برميه في الماء مثقلًا وما دلّ على وضعه في الصندوق وارمائه فيه ويكره للأقارب وضع الميّت في القبر خصوصاً الأب إلّا في المرأة فإنه يضعها الأقارب التي يجوز لهم النظر إليها في حياتها والزوج أولى بذلك كلّ ذلك للنصّ والفتاوي وعليه الأصحاب والكراهة في وضع الأب ابنه في القبر أشد من العكس وعلل بأنه يوجب القساوة وفي النصوص ورد النهي عن طرح التراب على الارحام والولد لايجابه القسوة وحمل على الكراهة .
ويستحبّ تربيع القبر ورفعه من الأرض أربع أصابع لرواية محمّد بن مسلم وعليه الفتوى من الأصحاب ويستحبّ رش الماء على القبر بالإدارة من الرأس إلى الرجل حتّى يدير ويصبّ الزائد على الوسط للنصوص منها رواية موسى
« السنّة في رش الماء على القبر ان تستقبل القبلة وتبدأ من عند الرأس إلى عند الرجل ثمّ تدور على القبر من الجانب الآخر ثمّ يرش
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 3 : 182 والخصال 2 : . 603
( 2 ) . وسائل الشيعة 3 : 179 والفقيه 1 : 172 ومستدرك الوسائل 2 : . 334