ولا يكفن به . » « 1 »
ويستحبّ وضع الجريدتين في القبر بالكيفية المعهودة إجماعاً منّا لدفع العذاب عنه ما دام رطباً كما في النصوص المستفيضة وقدره شبر أو بقدر عظم الذراع وكلاهما منصوص وهما من سعف النخل فإن لم يوجد فمن عود السدر ومع عدمه فمن الخلاف ومع عدمه فمن أي شجر كان بشرط الرطبية ولهذا قالوا بلفهما القطن استبقاءً للرطوبة ففي رواية سهل
ان لم نقدر على الجريدة فقال ( ع ) : « عود السدر » قيل فإن لم نقدر فقال ( ع ) : « عود الخلاف . » « 2 »
والمشهور المنصوص وضع أحديهما من عند ترقوة الميّت بجلده وثانيتهما كذلك بين القميص والإزار لحسني جميل وابن زياد .
والأحوط عدم زيادة الخمسة في أكفان الميّت مطلقاً لورود النصّ بأن الزائد بدعة فالنمط وزيادة اللفافة وغير ذلك لا نقول بها .
ويستحبّ أن يوضع زائد الحنوط على صدره للرضوي وان يخلط التربة الحسينية به .
ويستحبّ أن يسحق الكافور له باليد ويكره بل الحنوط من الكفن بالريق والأحوط ترك تطييب الميّت والكفن بغير الكافور والذريرة للنهي الظاهرة في الكراهة ويحتمل الحرمة لعدم المعارض ولأن الجواز الاستحباب مذهب العامة العمياء .
واشتهر القول بكراهة وضع الحديد على بطن المحتضر وكراهة قطع الكفن بالحديد ولا مستند لهم ان ذلك كما قيل سمع من مذاكرة الشيوخ ولا بأس به في اثبات الكراهة تسامحاً والنصوص الواردة في المستحبات والمكروهات وإن كانت أكثرها ضعيفة إلّا أنها كافية في المقام وعلى الله التوكل وبه الاعتصام .
الفصل التاسع : في أحكام التدفين
ويجب التدفين بعد الغسل والحنوط والصلاة كما أنه يجب الحنوط بعد الغسل ويجب الصلاة
هامش
( 1 ) . التهذيب 1 : 435 ووسائل الشيعة 3 : . 43
( 2 ) . الكافي 3 : 153 والتهذيب 1 : 294 ووسائل الشيعة 3 : . 24