الفخذين والعورة طولها ثلاثة أذرع ونصف وعرضها شبر والعمامة بعد اللفاقة أو قبلها يجعل تحت الحنك زيادتها عن الرأس ويجعل رأسيها على صدره كما في النصّ ويستحبّ كون الكفن قطناً نصّاً وإجماعاً ولا بأس بكونه صوفاً ويكره له الكتان والجلود المحللة والأحوط ترك ما لا يتم الصلاة به .
وقيل باستحباب تقديم غسل المسّ للغاسل على التكفين أو غسل التكفين على القول بأنه غير غسل المس فإن ثبت ذلك فهو وإلّا كما هو الأظهر فالقول باستحباب تأخير الغسل عن التكفين والتعجيل في التجهيز أقوى لورود النصّ الصحيح بذلك وعدم الدليل على الأوّل وقيل باستحباب الحبرة في الكفن والظاهر من النصوص أنها أحد الثلاثة الواجبة والمشهور على استحباب لفافة للمرأة على ثدييها وتشدها على ظهرها ومستندهم رواية سهل بن زياد المجبورة بالشهرة ويكره ان يقرب الميّت الدخان والنار كما أنه يكره الغسل بالماء الذي أسخن بالنار للنهي في النصوص ويستحبّ أن يتطيب الكفن بالذريرة للنصّ ويستحبّ أيضاً اعداد الكفن لنفسه في حياته وينظر فيه يكون مأجوراً .
ويستحبّ أن يكون ثمن الكفن من طهور المال للرواية المرسلة ويستحبّ للغاسل غسل يديه إلى المرفق أو المنكب بعد الغسل ان لم يغسل للمسّ إذا أراد التكفين كما في النصّ .
ويستحبّ كتابة الجوشن أو ما تيسر من القرآن والشهادتين على الكفن للنصوص على ذلك والظاهر عدم البأس بكتابة غير ذلك ممّا يناسب الرجاء وطلب العفو والرحمة وكذا كتابة اسم الميّت .
ويستحبّ أن يكفن في أثواب الاحرام وفي قميص الذي يصلي فيه بعد نزع ازرارة ويستحبّ أن يوضع في الكفن شيء من تربة الحسين وكتابة الكفن بها .
ويجوز تكفين الميّت مع عدم الكفن له من التبرع وفيه فضل عظيم ومن الزكاة كما ورد في النصّ .
ويستحبّ أن يكون الكفن أبيض ويكره السواد ففي الخبر
« لا يحرم في الثوب الأسود
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 335
مساهمون: شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)
ص٣٣٥