قرض من الكفن » « 1 »
واطلاقها يشمل قبل نزوله في القبر ايضاً والأحوط غسله قبله .
الرابع : الظاهر من النصوص وجوب وضع ما سقط من الميّت من أجزائه من الشعر والظفر وغيرهما من بدنه في كفنه بل الظاهر من رواية عبد الرحمن وجوب غسله ان سقط قبل الغسل بل وجوب الغسل المس بمسه أيضاً
عن الميّت يكون عليه الشعر فيحلق عنه أو يقلم قال ( ع ) : « لا يمس منه شيء اغسله وادفنه » « 2 »
ويستحبّ أن يوضع فيه ما سقط في حياته أيضاً للنصّ ووصية السجاد للباقر وغيرها .
الخامس : يكفي وضع مسمى الحنوط أي الكافور في المساجد لاطلاق النصوص في وضع شيء من الكافور من غير تقييد وعليه المشهور وما ورد في مقدار ظاهرة في الاستحباب والأصل البراءة عن أزيد من المسمى وقرينة الاستحباب في نفس الروايات والأحسن بل الأحوط في مقداره التأسي بحنوط رسول الله والفاطمة وعلي ( عليهم السلام ) كما ورد في النصوص الكثيرة انه ثلاثة عشر درهماً وثلث ويسقط الحنوط عند التعذر كما يسقط عن ادخاله في الماء للغسل الثاني كما مرّ ونهى عن وضع الحنوط على النفس فالأحوط الترك والقول بالكراهة غير بعيد لورود الاذن أيضاً وفي خبر ابن مختار استحباب الحنوط في الصدر واللحية وجميع المفاصل والعورة وغيرها ولا بأس به والأحوط عدم الاجتزاء بأقل من المثقال في كافوره ويحتمل في التقادير المروية المقدار المستعمل في الغسل والحنوط معاً والأمر سهل في الاختلاف بين الأصحاب في ذلك لكفاية المسمى في الموضعين كما مرّ وفي الصحيح
« أن حنوط الرجل والمرأة سواء » « 3 »
وفي الصحيح يحرم مطلق الطيب على المحرم من الكافور وغيره مطلقاً .
الفصل الثامن : في سنن التكفين ومكروهاته
وسنن التكفين كثيرة غير ما مر في مطاوي الأبحاث كالخرقة المسماة بالخامسة تشد
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 3 : 47 والتهذيب 1 : . 450
( 2 ) . الكافي 3 : 156 والتهذيب 1 : 323 ووسائل الشيعة 2 : . 500
( 3 ) . الكافي 3 : 143 والتهذيب 1 : 436 ووسائل الشيعة 3 : . 37