تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 333

مساهمون:

ص٣٣٣
الجواز وبينه . فروع : الأوّل : كفن المرأة على زوجها وكذا حنوطها بل هو أولى من كلّ وارث في جميع التجهيزات حتّى يضعها في قبرها اما بالنسبة إلى الكفن في أقل الواجب منه فممّا لا خلاف فيه أصلًا وان اختلفوا في سائر المؤن كمؤنة السدر والكافور وماء الغسل واجرة الحفار ان لم يوجد من يحفر متبرعاً واشتراء الأرض للدفن وغير ذلك والأحوط له تحمل الجميع ويدلّ على الكفن النصوص أحسنها وأتقنها الصحيحة « كفن المرأة على زوجها إذا ماتت » « 1 » وظاهرها عدم الفرق بين الدائم والمتعة والمطيعة والناشزة والظاهر من كلمات الفقهاء عدم الخلاف في أن كفن العبد على سيّده أيضاً . الثاني : كفن الإنسان يؤخذ من عين المال ولو مع عدم رضاء الورثة في أقل الواجب إلّا مع الوصية بالزائد عن حدّ الوجوب كالخرقة الخامسة والعمامة وفي صحيحة ابن سنان قال ( ع ) : « ثمن الكفن من جميع المال « 2 » الخ » وكذا سائر المؤن كثمن السدر والكافور إذ لا محل لها إلّا التركة ولكن المنصوص الكفن ويستحبّ بذل الكفن وسائر المؤن للفاقد تبرعاً وقيل باحتسابها من الزكاة عند عدمها لرواية فضل بن يونس وهي ضعيفة والظاهر عدم جابر له فالأحوط التبرع بها أو الدفن عارياً . الثالث : إذا خرج من الميّت في أثناء الغسل نجاسة لا يعيد الغسل بل يجب ازالتها ثمّ اتمام الغسل على المشهور ولما مرّ من الدليل على وجوب إزالة النجاسة عن بدن الميّت قبل الغسل أو مطلقاً ولو تنجس بعد التكفين بدنه أو كفنه غسل لرواية روح ابن عبد الرحيم في بدنه المصرّحة بعدم إعادة الغسل أيضاً ولو تنجس الكفن بعد وضعه في القبر يقرض محل النجس للنصوص كما عن الكاهلي وابن أبي عمير في المرفوعة « إذا خرج من الميّت شيء بعد ما يكفن فأصاب الكفن
هامش
( 1 ) . الفقيه 4 : 193 ووسائل الشيعة 3 : . 54 ( 2 ) . التهذيب 1 : 437 ووسائل الشيعة 3 : . 53