للنصّ .
التاسع : الرفق وترك العنف مطلقاً به .
العاشر : غسل الكفين والفرجين .
ويكره فيه أمور :
الأوّل : جعل الميّت بين رجليه لرواية عمّار المحمولة على الكراهة لضعفها .
الثاني : اقعاد الميّت إجماعاً منا خلافاً فاللعامة العمياء وقد ورد الجواز والأمر به في النصوص المحمولة على التقية .
الثالث : قصّ أظفار الميّت وترجيل شعره للنهي في المرسلة المعتبرة وقيل بالمنع وهو أحوط بل لا يخلو عن قوّة .
الرابع : تغسيل أهل الخلاف وفي الخبر
« الزموهم بما الزموا به أنفسهم . » « 1 »
الفصل السادس : في أحكام التكفين
يجب تكفين الميّت في ثلاث قطع مئزر وقميص وازار على المشهور شهرة عظيمة لا أقل منها للتصريح في النصوص المستفيضة بأن قطع الكفن ثلاثة ولا دليل على جواز الأقل إلّا الأصل المقطوع وصحيح زرارة المغشوش والمجمل ولا أزيد ومن التأسي بالمعصوم ووصيتهم بثلاثة قطع والحضر في الثلاثة والتصريح بأجزائهما يعظى لنا وجوب حمل ما دلّ على الزائد على الاستحباب كالدال على الخمسة بزيادة العمامة أو الخرقة لشد العورة وغيرها في الرجل وبزيادة المنطقة والخمار للمرأة ومن النصوص الموثقة
سألته عمّا يكفن به الميّت فقال ( ع ) : « ثلاثة أثواب » « 2 »
وفي المرسلة المجبورة بالشهرة بل الإجماع في غير سلّار
« الكفن فريضة للرجال ثلاثة أثواب » « 3 »
وأصرح من جميع النصوص صحيحة زرارة على بعض النسخ
« إنما
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 26 : 319 وعوالي اللآلي 3 : . 514
( 2 ) . التهذيب 1 : 291 ووسائل الشيعة 3 : . 7
( 3 ) . التهذيب 1 : 291 ووسائل الشيعة 3 : . 8