ثمّ الأقوى والأحوط إعادة الغسل ان تمكن من السدر والكافور قبل الدفن ان غسل بدونهما وكذا إذا تيمم الميّت لفقد الماء ثمّ وجد قبل الدفن للشك في الاجزاء أوّلًا في هذا المقام ولوجوب الأغسال كذلك قبل الدفن والمفروض تمكنه قبله من فعل الأغسال كذلك وفقدان الأوّل لا يوجب سقوطه مع وجدانه في الساعة الآتية كما إذا لم يوجد في قرية السدر ويوجد في الأخرى فيجب الذهاب والاياب عاجلًا لتحصيله ويصدق في الساعة الأوّل قبل الاياب تعذر السدر ولا خلاف في المفروض المسألة في عدم سقوطه ووجوب تحصيله والله العالم .
فصل :
ويستحبّ في غسل الميّت أمور :
الأوّل : استقباله على المغتسل كالمحتضر للنصوص الظاهرة في الوجوب المحمولة على الاستحباب بقرينة الصحيحة
« يوضع كيف تيسّر الخ . » « 1 »
الثاني : وضعه على الساجة وهي اللوح من الخشب أو غيره لفتوى المشهور تسامحاً .
الثالث : لف الخرقة على اليد كما في رواية ابن مسكان في غسل غير العورة اما عند لمس عورته فالأقوى والأحوط وجوبه للأمر في رواية الحلبي من غير معارض لها إلّا الأصل .
الرابع : وأن يكون تحت الظلال دون السقف لظاهر صحيحة علي بن جعفر .
الخامس : ان يحفر لمائه حفيرة أو في البالوعة المعد للماء دون الكنيف للنصّ على الكراهة في الكنيف كما في صحيحة صفار .
السادس : تليين أصابعه على المشهور وقيل بالعدم للنهي في خبر طلحة
« ولا تغمز له مفصلًا » « 2 »
والأحوط الترك في جميع المفاصل .
السابع : غسل يديه ثلاثاً إلى نصف الذراع لخبر يونس .
الثامن : غسل كلّ عضو ثلاث مرّات لما مرّ في النصوص وكذا مسح البطن بغير العنف
هامش
( 1 ) . التهذيب 1 : 298 ووسائل الشيعة 2 : . 491
( 2 ) . بحارالأنوار 78 : . 291