تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 326

مساهمون:

ص٣٢٦
والكافور بالصدق العرفي سواء أوجب الإضافة في الماء أو الاطلاق ولكن المشهور على عدم صيرورة الماء مضافاً بهما وهو الأحوط إذا صدق ذلك مع الاطلاق والأحوط بل الأقوى وجوب نية الأغسال على الغاسل بل يشترط في صحتها ذلك بل لا يبعد الاشتراط في ستر العورة وإزالة النجاسة كما أنه يشترط إزالة الأوساخ المانعة إجماعاً والبراءة اليقينية لا تحصل إلّا بذلك ولأنه لا عمل إلّا بالنيّة وعلى ما اخترناه في باب النيّة من عدم الاخطار بل الداعي فيها فقط القربة إلى الله فلا يتصور التعدد فيها إلى آخر العمل فيسقط البحث عنها في وجوب وحدتها للجميع أو الثلاثة ويحتمل في ما عدا الصلاة من تجهيزات الميّت كونها توصلياً المطلوب وقوعها بأي نحو اتفق غير مشترط لنيّة القربة كما إذا كفن الميّت الكافر أو من لم يقصد القربة فلا دليل على بطلان التكفين مثلًا هذا ولكن الأحوط ما ذكرناه بل القول بأنها من العبادات المطلوبة فيها القربة سيّما مع تشبيهها بغسل الجنابة ومساواتها لها وسقوطها بهذه الأغسال كما في النصّ المعتبر بل النصوص بضميمة نقل الإجماعات واشتهار الفتاوي على وجوب قصد القربة وشرطية لا يخلو عن قوّة . فروع : الأوّل : الأقوى استحباب الوضوء قبل الأغسال للميّت لورود النصوص المعتبرة بذلك ويكفي في عدم الوجوب اعراض المشهور عن القول به فيحمل على الندب تسامحاً ولكن الأحوط تركه لموافقته للعامّة وقوّة القول بأنها صادرة مصدر التقية . الثاني : إذا كان الماء بقدر غسل واحد فهل يصرف في السدر أو القراح أو يتيمم بناءً على وجوب الترتيب وان الميسور لا يترك بالمعسور أو أهمية القراح في رفع النجاسة واتمام الغسل به أو أن الأغسال عمل واحد يتعذر الكلّ بتعذر الجزء كالماء الذي لا يفي للوضوء بتمامه أو غسل الجنابة فينقل إلى التيمم وجوه أقواها الأوّل وأوسطها الثاني وأرديهما الثالث والأحوط التيمم والغسل بالسدر وظهر من ذلك حكم ما إذا كفى الماء للغسلين دون الثلاث والأحوط فيه التيمم والغسل بالسدر والكافور .