تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
والتكفين والتدفين ولو كان سقطاً إذا كان له أربعة أشهر ولا يجب شيء منها في الأقل إجماعاً ونصّاً وفي بعض النصوص قيد الحكم بأربعة اشهر وبعضها بتمامية الخلقة والظاهر تلازمهما فلا تعارض بينهما ويدلّ عليه منها رواية زرارة « السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل » « 1 » وفي الرضوي المنجبر بالشهرة « وكان السقط تاماً غسل وحنط وكفن ودفن « 2 » الخ » وفي الموثق « إذا استوت خلقته يجب عليه الغسل واللحد والكفن » « 3 » وغيرها وظاهرها وجوب الأغسال الثلاثة والتكفين بالقطعات الثلاثة والدفن بالمتعارف المشروع كما في الكبار اما وجوب الحنوط فلا دليل عليه إلّا الرضوي وهو لا يقاوم الأصل إلّا إذا اجبرته الشهرة في المورد والظاهر عدمها في الحنوط ولكن الأحوط عدم تركه أيضاً . الخامس : لو وجد بعض الميّت فإن كان فيه الصدر والقلب غسل وجوباً وكفن وصلّى عليه وجوباً والظاهر عدم الخلاف فيه يعتد به ويدلّ عليه مضمرة أبي خالد « اغسل كلّ شيء من الموتى الغريق واكيل السبع وكلّ شيء إلّا ما قتل بين الصفين » « 4 » واكيل السبع يشمل جميع الابعاض خرج عنه ما خرج وبقى الباقي رواية الفلانسي « عن الرجل يأكله السبع والطير فتبقى عظامه بغير لحم كيف يصنع به قال يغسل ويكفن ويصلّي عليه ويدفن » « 5 » والاستدلال بالنصوص المصرّحة بوجوب الصلاة على القطعة التي فيها الصدر أو فيها القلب كما يأتي في كتاب الصلاة من جهة استلزام الصلاة وجوب الغسل والتكفين ضعيف لعدم الملازمة شرعاً كما في الشهيد والمرحوم وفي صحيحة علي بعد الحكم بالتغسيل والتكفين والصلاة والدفن للعظام الباقية من الاكيل قال ( ع ) : « فإذا كان الميّت نصفين صلّى على النصف الذي فيه قلبه » « 6 »
هامش
( 1 ) . الكافي 3 : 206 ووسائل الشيعة 2 : . 502 ( 2 ) . الفقيه 1 : 152 ومستدرك الوسائل 2 : 175 وبحارالأنوار 79 : . 9 ( 3 ) . التهذيب 1 : 329 ووسائل الشيعة 2 : . 501 ( 4 ) . الكافي 3 : . 213 ( 5 ) . التهذيب 3 : 329 و 1 : 336 ووسائل الشيعة 3 : . 136 ( 6 ) . التهذيب 3 : 329 ووسائل الشيعة 3 : . 136