تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 320

مساهمون:

ص٣٢٠
لم يكن له مماثل مطلقاً ويدلّ عليه بعض النصوص المنجبر ضعفها بالشهرة والاحتياط لأن الأمر دائر على دفن الميّت بلا غسل وتيمم والغسل بهذه الكيفية ولأن الميسور لا يترك بالمعسور فالمعسور النيّة وهي ساقطة مع التعذر بل يكفي نيّة المسلم الأمر للكافر فكان الكافر آلة ليد المسلم ولا يحتاج إلى نيّة الكافر ويجب تطهيره بعد الغسل فالاشكال بنجاسة الكافر واشتراط الغسل بعدم النجاسة مدفوع بسقوط الشرطية أو لا للتعذر وامكان التحفظ عن التنجيس بالكر وبغير ذلك ثانياً وبغسل الميّت بعد الغسل ثالثاً . الثاني : الأحوط عدم الاكتفاء بغسل الميّت من غير البالغ ولو قلنا بشرعية عباداته فراغاً عن العهدة اليقينية . الثالث : يجب شق بطن المرأة إذا ماتت وفي بطنها ولدها يتحرك ويخاف تلفه للنصوص المستفيضة المعتبرة ويجب خيط الجرح بعد اخراج الولد كما في رواية ابن أبي عمير . الرابع : المشهور على جواز غسل المحارم مكشوفة لاطلاق بعض الأدلّة ويقتصرون بمستورية العورة لكن الأحوط بل لا يخلو عن القوّة عدم جواز غسل المحارم حتّى المتزاوجين إلّا مع فقد المماثل وفي حال الضرورة أولًا وعدم جواز الغسل إلّا من وراء القميص ثانياً لتقييد بعض النصوص الواجب به تقييد المطلقات بل الأحوط للمتزاوجين لف الخرقة على اليد وعدم لمس البدن خصوصاً للمرأة ثالثاً والله الموفق للصواب . الخامس : الظاهر من أدلة الوجوب أو استحباب غسل الميّت في قميصه في الموارد المنصوصة أو مطلقاً كفاية الأغسال كذلك بنحو المتعارف من غير مدخلية في وجود القميص وعدمه من سراية النجاسة من البدن إلى القميص ومانعية نجاسة القميص عن صحّة الغسل بل لا يبعد تبعية القميص للبدن فإذا تم الغسل طهر القميص كما يطهر يد الغاسل والساجة بالتبع كما مرّ في بحث المطهرات وطريق الاحتياط ظاهر .

الفصل الرابع : في أحكام الغسل وكيفيتها

يجب تغسيل الميّت إذا كان من الإمامية الاثنا عشريه أو من بحكمهم كالمجانين والأطفال