القربى بدون اذنه ففي الخبر
« يغسل الميّت أولى الناس به » « 1 »
وفي المرسلة مثله بزيادة في آخرها
« أو من يأمره الولي » « 2 »
وفي مرسلة ابن أبي عمير مثل مرسلة الصدوق في خصوص الصلاة وفي خبر إسحاق ويونس وغيره
« الزوج أحقّ بامرأته حتّى يضعها في قبرها » « 3 »
ويأتي ما يناسب المقام في صلاة الميّت إن شاء الله تعالى .
والحاصل من تتبع الأدلّة كما يأتي في الصلاة أيضاً ان الأصحّ في باب أولوية الولي الأحقية والأولوية الاستحبابية غاية الأمر عدم جواز الاقدام على الغسل والتجهيزات من أحد مع اقدام الولي بنفسه ونهيه عن غير من هو مقصوده بمعنى عدم جواز مزاحمة الولي في باب التجهيزات من الغسل والكفن والحنوط والصلاة والمراد بأولوية الصلاة كما يأتي عدم جواز إمامته أحد مع إرادة الولي الإمامة أو من يقدمه الولي إذا كانا صالحين اما المأمومون فلا يحتاجون على اذن الولي مثلًا إذا كان الجماعة الحاضرة مائة واذن الولي في اقتداء خمسين فقط يجوز للباقين أيضاً الاقتداء والصلاة لعمومات الأدلة واطلاقاتها وعدم دليل يوجب تخصيصها وتقييدها فإذا لم يكن للميّت مال يكفن منه وأراد الولي دفنه عارياً ولم يأذن لأحد التبرع باكفانه فالأقوى جواز التكفين من المتبرع ولا يتوقف ذلك على رضاء الولي لاطلاق أدلّة التبرع بالتكفين ولقد أجاد في الجواهر حيث قال ( رحمه الله ) ان القول بوجوب التجهيزات للولي خاصة وعدم الوجوب على غيره إلّا مع امتناعه وتوقف الوجوب على اذنه تشكيك في الضروري ومع ذلك كلة فالمسألة لا يخلو عن الاشكال بل هي من موارد الاعضال والمزال والاحتياط بالاستيذان لازم على كلّ حال .
الفصل الثالث : في حكم غسل المخالف
يشترط في غير المحارم المماثلة بين الغاسل والمغسول إجماعاً وللنصوص المستفيضة مع وجود المماثل كما لا خلاف نصّاً وإجماعاً أيضاً في جواز تغسيل المحارم مع عدم المماثل
هامش
( 1 ) . الفقيه ( من لا يحضره الفقيه ) 1 : 141 ووسائل الشيعة 2 : . 535
( 2 ) . الفقيه ( من لا يحضره الفقيه ) 1 : 141 والتهذيب 1 : 431 ووسائل الشيعة 2 : . 535
( 3 ) . الكافي 3 : 194 والتهذيب 1 : 325 ووسائل الشيعة 2 : . 531