تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
خصوصاً للزوج بالنسبة إلى زوجته لعدّة من النصوص المعتبرة المعمول بها المجوزة لغسله إياها من وراء القميص وجواز ادخال يده تحت قميصها وكذا الزوجة بالنسبة إلى زوجها كذلك وإنما الخلاف في جواز غسل المحارم مع وجود المماثل كما إذا غسل الرجل امّه أو أخته أو عمته مع وجود النساء والأقوى الجواز خصوصاً للزوج بالنسبة إلى زوجته للنصوص من وراء القميص كما في النصوص للزوجة أي الأحوط مع وجود المماثل ترك مباشرة المحارم والزوج حملًا لمطلقات الجواز على المقيد والأحوط عدم ذلك لهما . ويدلّ على الجواز لمطلق المحارم والزوجين النصوص المطلقة وان كان في بعضها التقييد بعدم المماثل والضرورة إلّا أن التقييد في السؤال لا يوجب التقييد في الجواب ولكن الأحوط بل لا يخلو عن القوّة عدم الجواز إلّا في حال الضرورة ولا فرق في الزوجة بين الدائمة والمنقطعة ولا خلاف يعتد به في سقوط الغسل بل التيمم أيضاً مع عدم المماثل والمحارم للنصوص المستفيضة المصرّحة بالدفن في ثيابه وعدم غسله وإنما قلنا بسقوط التيمم لأن العلّة في سقوط الغسل علّة في سقوط التيمم هنا أيضاً لاشتراط المماثلة في التيمم وحرمة اللمس والنظر لغير المحارم وعدم بيان التيمم مع أن المقام مقام الحاجة والبيان فالأصل سقوطهما معاً وما ذكر في اشتراط المماثلة مختص بالكبار اما الصبي والصبية فالمشهور على جواز تغسيلهما ولو من غير المماثل إذا كان لهما ثلاثة سنين أو أقل وقيل إلى خمسة سنين والأوّل أحوط بل الأحوط منه الاقتصار على مورد الوفاق والقدر المتيقن من النصّ والإجماع وهو مع فقد المماثل وإن كان الجواز مطلقاً في الأقل من ثلاث سنين لا يخلو عن قوة وليس بناكب عن الصراط من سلك سبيل الاحتياط قال في المدارك ان المسألة مبنية على جواز اللمس والنظر بالنسبة إلى الصبي والصبية من غير المماثل والأحوط ما ذكرناه . فروع : الأوّل : المشهور على وجوب الغسل إذا كان المماثل كافراً ذميّاً فينوي المسلم ويأمر الكافر بغسله وهو الأحوط فما مرّ من سقوط الغسل والتيمم مع عدم المماثل والمحارم إنما يكون إذا