تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 316

مساهمون:

ص٣١٦
للأصل وحصر الواجب في النصوص في غيره واعراض المشهور عن الوجوب وهو قرينة على حمل الأمر على الندب وقيل بالوجوب عند تعمد الترك واحتراق القرص لمرسلة حريز وصحيح الخصال « إذا احترق القرص كله واستيقضت ولم تصل فاغتسل واقض الصلاة » « 1 » فما كان من النصوص الدالّة لي مشروعية ذلك الغسل ضعيف السند أو الدلالة من غير جابر له لاعراض المشهور عنه يحمل على الندب قطعاً ويبقى الاشكال في مثل الصحيح المذكور منه إذ الشهرة على الندب وحصر الواجب في غيره وإن كان كافيان على حمله على الندب إلّا أن الأحوط بل لا يخلو عن قوّة عدم تركه لقضاء الصلاة والله العالم . 3 - بناءً على ما اخترناه من وجوب الاحتياط في غسل قضاء الكسوفين عند الاحتراق وتعمد الترك ان الغسل واجب بنفسه وليس شرطاً في صحّة القضاء لأصالة عدم الشرعية وغاية ما يستفاد من نصوص المقام وجوبه عند قضائه الصلاة اما بطلانها بدونه فلا لحصول الامتثال المتقضي للاجزاء في الأمر بالقضاء نعم الأحوط الاتيان بالقضاء بعد ذلك الغسل لقاعدة الاشتغال . 4 - ما مرّ من استحباب الغسل في مطاوي ما ذكرناه وإن كان بالنسبة إلى بعضها مخالفاً لظواهر النصوص من حيث الظهور في الوجوب إلّا أن القرائن والشواهد على الندبية موجودة كالشهرة والإجماع والمعارض وذكر بعضهم في عدادها غسل المولود بل قيل بالوجوب وفي ثبوته نظر الّا تسامحاً فضلًا عن الوجوب

المقصد الخامس : في أحكام الأموات

الفصل الأول : في توجيه المحتضر إلى القبلة

يجب توجيه المحتضر إلى القبلة بأن يجعل ظهره على الأرض بحيث يكون وجهه وباطن قدميه إلى القبلة ويدلّ عليه مرسلة الفقيه ظهوراً بل نصّاً المنجبرة ضعفها بالشهرة وغيرها من النصوص المعتبرة المنجبر ضعفها دلالة بالمرسلة وبالشهرة والأحوط ابقائه إلى أن يرفع للغسل استصحاباً وللدوام المستفاد من ظاهر النصوص بل الأحوط استقبال الميّت إلى أن يدفن .
هامش
( 1 ) . الخصال 2 : 508 وبحارالأنوار 88 : . 148
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 316 | شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)