تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 314

مساهمون:

ص٣١٤
الزوال على أنه وقت الفضيلة والأحوط عدم تركه إلّا لعذر لظاهر كثير من النصوص على الوجوب والتحتم والذمّ على تاركه ومصير جمع من الأعاظم إلى القول بالوجوب كالصدوقين ( رحمهما الله ) . ومنها : الأغسال الواردة في شهر رمضان والأصحّ منه سنداً وفتوى ليلة الأولى منه وليلة سبع عشرة وتسع عشرة واحدى وعشرين وثلاثة وعشرين وليلة النصف منه بل ورد النصّ في جميع ليال الأفراد بل جميع الليالي وورد في ليلة ثلاث وعشرين غسلان وكذا ورد النصّ المعتبر في ليلة العيد كما ورد في يومي العيدين كلّ ذلك للنصّ ولو بضميمة التسامح في بعضها . ومنها : غسل يوم العرفة للمستفيضة من النصوص وفي المرسلة في رجب استحباب الغسل في أوّله ووسطه وآخره وقيل بليلة النصف منه ولا دليل سوى فتوى بعض الأصحاب والأمر سهل وكذا في يوم المبعث للاكتفاء بالفتوى اما في ليلة النصف من شعبان فقد ورد في استحباب الغسل فيه خبران والنصوص واردة أيضاً في استحباب الغسل في يومي الغدير والمباهلة على الخلاف في تعيينها وفي خبر المعلى يستحبّ الغسل في يوم النوروز أيضاً وقيل باستحباب الغسل في يوم دحو الأرض كما في كتب الأدعية والعبادات ولا بأس به وبغيره ممّا لا نصّ يعتد به فيه رجاء وما ذكر من الأغسال المندوبة إلى هنا كلّها زمانية ولا يقضي إذا فات إلّا في غسل الجمعة لأن القضاء بأمر جديد والعبادة توقيفية ولم يصل الاذن في القضاء إلّا في الجمعة . ومنها : الأغسال المكانية كالغسل لدخول الحرمين والبيت والمدينة ومسجد النبي وحرمه بل حرم الأئمّة ومشاهدهم للنصّ والفتوى في الجميع . ومنها : الأغسال للفعل قبله أو بعده اما الأوّل وهو استحباب الغسل للشروع في الفعل فهو كثير كغسل الاحرام على المشهور شهرة عظيمة للنصوص كصحيحة ابن عمّار الآمرة بتقليم الأظفار والغسل والسواك عند الانتهاء إلى الميقات فوحدة السياق فيها قرينة على حمل الأمر على الندب فيها وفي غيرها وقيل بوجوبه لورود النصّ بأن غسل الاحرام واجب ولا يخفى ان لفظ الوجوب في كلمات قدماء الأصحاب وفي كلمات الأئمّة الأخيار في الأخبار والآثار كثيراً