تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 313

مساهمون:

ص٣١٣
لاثبات اتحاد جميع أحكامهما الإجماع حتّى كأنه من ضروريات الفقه وقيل بأنه بناءً على وجوب الكفارة في وطى الحائض يجب هنا أيضاً ولكن الأقوى عدمه لعدم النصّ هنا والمتيقن من الإجماع حرمة الوطي دون الكفّارة والأحوط في النقاء المتخلل في النفاس الجمع بين الوظيفتين لعدم دليل يعتد به على الحكم بنفاسية ولا يقاس مع النقاء المتخلل في الحيض لعدم الدليل هنا بخلاف هناك إذ دليل أقل الطهر هنا مخدوشة مطلقاً .

المقصد الرابع : في الأغسال المندوبة

في الأغسال المسنونة وهي كثيرة على ما يظهر من النصوص وكلمات الأصحاب زمانياً ومكانياً وغيرهما في موارد مخصوصة لأسباب خاصة : منها : غسل الجمعة ومشروعيتها ورجحانها من ضروريات الدين والنصوص المصرّحة بها متواترة وإنما الخلاف في أنه واجب أو مندوب والمشهور شهرة عظيمة كادت تبلغ الإجماع بل الإجماع في بعض الأعصار على الندب وحملوا نصوص التي ظاهرها الايجاب على تأكد الاستحباب والشواهد والقرائن والأدلّة على الاستحباب ونفي الوجوب مضافاً إلى الأصل والإجماعات المنقولة كثيرة يكفي فيها الصحيح عن الغسل في الجمعة والأضحى والفطر قال ( ع ) : « سنة وليس بفريضة » « 1 » وفي رواية « ان الله تعالى أتم صلاة الفريضة بصلاة النافلة » إلى قوله ( ع ) « وأتم وضوء الفريضة بغسل الجمعة » « 2 » ويجوز تقديم غسلها في يوم الخميس لفاقد الماء في الجمعة والأحوط الاقتصار في المسافر الفاقد اقتصاراً فيما خالف الأصل على مورد النصّ كما أن مورد النصّ يوم الخميس فلا يتعدى إلى ما قبله وما بعده في ليلة الجمعة كما أن الأمر بقضائه إنما ورد في يوم السبت فلا يتعدى منه إلى ليلة السبت وبعد السبت والأحوط عدم قصد الأداء والقضاء في يوم الجمعة بعد الزوال إلى الغروب لاطلاق النصوص المصرّحة باليوم الجمعة الشامل من طلوع الفجر إلى الغروب وحملًا لما دلّ على توقيته إلى
هامش
( 1 ) . التهذيب 1 : 112 والاستبصار 1 : 102 ووسائل الشيعة 3 : . 314 ( 2 ) . التهذيب 1 : 111 و 366 ووسائل الشيعة 3 : . 313