تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
الاستظهار في باب النفاس وذات العادة السبعة لو رأت إلى الثلاثة تصلّي بعدها . الخامس إذا استمر دم النفاس إلى الشهر فتجلس عن الصلاة عشرة في المضطربة وبقدر العادة للمعتادة وبقدر عادة امّها وأختها وخالتها للمتبدئة لموثقة أبي بصير وجمعاً بين النصوص والأحوط للمتبدئة فيما زاد عن عادة أهلها إلى العشرة الجمع بين الوظيفتين ثمّ الجميع تعمل عمل المستحاضة إلى أقل الطهر إجماعاً ثمّ تضع في ذلك ما مرّ في الحيض في حكم استمرار الدم فتجعل بعدها الحيض مع التميز وبعد الثلاثة فيما لم يكن فيه الصفات وذات العادة ترجع إلى عادتها وغيرها تعمل ما مرّ في بحث الحيض والكلام الكلام والدليل الدليل . فصل : يحرم على النفساء ما يحرم على الحائض من الصلاة والصوم والمكث في المساجد وقراءة العزائم والوضع في المساجد وجماعها ويجوز جماعها بعد انقطاع دمها ولو لم تغتسل كالحائض وتجب عليها الصلاة بعد الطهر ويجب عليها قضاء صومها في أيّامها دون صلاتها ويكره لها ما يكره على الحائض ويستحبّ لها ما يستحبّ لها كلّ ذلك بالإجماع والنصوص وفي بعضها ان النفساء كالحائض سواء وفي بعضها ان النفاس هو الحيض ومن النصوص خبر سعيد المرأة تحرم عليها الصلاة ثمّ تطهر فتتوضأ من غير أن تغتسل أَفلزوجها أن يأتيها قبل أن تغتسل قال ( ع ) : « لا حتّى تغتسل » « 1 » وبقرينة خبر ابن بكير تحمل النهي على الكراهة في الحيض والنفاس وقد مرّ في صحيحة ابن يقطين وموثقة عمّار حرمة الصلاة عليها حين النفاس وفي رواية عبد الرحمن عن النفساء تضع في شهر رمضان بعد صلاة العصر أتتم ذلك اليوم أو تفطر فقال ( ع ) : « تفطر ثمّ لتقض ذلك اليوم » « 2 » وفي صحيحة زرارة بعد بيان أحكام النفساء قلت فالحائض قال ( ع ) : « مِثلُ ذلك سواء » « 3 » وضعف دلالتها ينجبر بالإجماعات المنقولة بل المحصلة في المسألة بل يكفي
هامش
( 1 ) . الإستبصار 1 : 136 التهذيب 1 : 167 ووسائل الشيعة 2 : . 326 ( 2 ) . التهذيب 1 : 174 ووسائل الشيعة 2 : . 394 ( 3 ) . التهذيب 1 : . 173