تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 309

مساهمون:

ص٣٠٩
ما لم تلد » « 1 » وإنما قلنا بأنه استحاضة مع أن الحقّ جوازه مع الحيض مع الحمل لاشتراط أقل الطهر بين الحيض والنفاس في الطرفين كاشتراطه بين الحيضين ويدلّ عليه بعد نقل عدم الخلاف في الخلاف موثقة عمّار وخبر خرقاني بأن الدم استحاضة مع أنه ذكر الأيّام المتوالية وما مر من النصوص الدالّة بالاطلاق بأن أقل الطهر عشرة وما دلّ على أن النفاس حيض في الحقيقة ضرورة عدم امكان الحيضتين من دون أقل طهر في البين والكلّ لا يخلو عن مناقشة فالأحوط مع امكان حيضيته الجمع بين الوظيفتين . وهل الدم في حين الولادة من النفاس لصدقها بخروج عضو من الولد ولظاهر بعض النصوص كخبر الخرقاني في حصوله بخروج رأس الولد أو لا حتّى يخرج الولد بتمامه لأن المتبادر منها خروجه تامّاً ولأصالة البراءة عن أحكامها ولاستصحاب بقاء الطهر ووجوب العبادات الأظهر والأحوط هو الأوّل والمشهور على ذلك أيضاً ويمكن الجمع بين القولين ورجوع قول المخالف إلى قول المشهور . فصل : في أحكام دم الولادة ليس لأقله حدّ نصّاً واجماعاً كما في رواية ليث المرادي قال ( ع ) « ليس لها حد » « 2 » فيمكن ان يكون لحظة ثمّ انقطع الدم بل لو فرض عدم خروج الدم منها أصلًا فلا نفاس لها عند الإمامية أصلًا كما ورد في الخبر في قصة جعوف خلافاً لأكثر العامّة حيث إن الولادة عندهم من الأحداث وإنما الخلاف في حدّ أكثره فالمشهور على أنه كاليحض لا يتجاوز عن العشرة وقيل بأن أقصاه ثمانية عشر وقيل بالزائد ولا خلاف عند الإمامية في حمل ما ورد من النصوص في الزائد عن الحدين كالثلاثين والأربعين والخمسين على التقية لموافقة العامّة والنصوص متظافرة في تحديده بالحدين فأكثرها على الأوّل وهي صريحة في أن ذات العادة في الحيض يرجع إلى أيّامها في النفاس ثمّ تستظهر بيوم أو أزيد إلى العشرة ثمّ تغتسل وتصلي
هامش
( 1 ) . الكافي 3 : 3 / 100 وتهذيب الاحكام 1 : . 84 / 403 ( 2 ) . التهذيب 1 : 180 ، والاستبصار 1 : 154 ، ووسائل الشيعة 2 : . 382