سنان بأيّام الحيض
« ولا بأس ان يأتيها زوجها بعلها متى شاء إلّا في أيّام حيضها » « 1 »
فإنها صريحة في جوازه في جميع حالات المستحاضة مطلقاً وتخصيص الأدلة المعتبرة وتقييدها من الكتاب والسنّة إنما هو مع دلالة الدليل المعتبر فلا يقاوم بعض النصوص الضعيفة سنداً أو دلالتاً لذلك ومع ذلك الأحوط تركه قبل الغسل والوضوء .
اما صحّة صومها مع عدم الأغسال فللتوقف فيها مجال لأصالة الاشتغال من دون الأغسال مع مصير الأصحاب إلى هذا المقال ولضعف الاستدلال بمكاتبة المضمرة المتروكة ظاهرها فالأحوط وجوب قضاء الصوم مع الاخلال باغسال النهارية بل الليلية أيضاً والأقوى عدم توقف صحّة صومها بالوضوءات مطلقاً للأصل وعدم الدليل كما إذا غسل للصلاة ولم يتوضأ بل لم يصل أصلًا فلا دليل على بطلان صومها غاية الأمر دلالة المكاتبة على توقف صحة صومها على الأغسال والمتيقن منها النهارية وهي
« ثمّ استحاضت فصلت وصامت شهر رمضان كلَّه من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكلّ صلاتين فهل يجوز صومها وصلاتها أم لا . فكتب تقضي صومها ولا تقضى صلاتها » « 2 »
ويحتمل انيكون السؤال عن الحيض لينطبق الجواب لكنه بعيد .
فروع :
الأوّل : إذا كثر الدم من المتوسطة في أثناء الصلاة تتم صلاتها ولا تجب الإعادة استصحاباً لمشروعيتها ووجوب اتمامها ولقاعدة الاجزاء والأحوط اتمامها كذلك ثمّ استينافها مع الغسل كما إذا احدث في أثنائها سهواً .
الثاني : قد ظهر ممّا مرّ ان انقطاع الدم بعد الطهارة ناقض لها ما لم يشتغل بالصلاة وموجب للوضوء والغسل مع الكثرة على الأحوط والمراد ان الدم الخارج بعدها ناقض لها لا نفس الانقطاع وقد مرّ وجهه .
هامش
( 1 ) . التهذيب 1 : . 171
( 2 ) . الكافي 4 : . 136