تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
وتحمّده كمقدار صلاتها » « 1 » وفي الآخر « تلت القرآن » « 2 » ويأتي كراهة حضورها عند المحتضر ويجوز لها حمل التعويذ من الدعاء والقرآن إذ لم تمسهما لرواية ابن فرقد وغيره .

المقصد الثاني : في الاستحاضة

الفصل الأول : في اقسام الاستحاضة

قد مرّ أن دمها فاسد بارد رقيق اصفر أو اكدر غالباً وقد يجي بصفة الحيض أيضاً وقد ظهر ممّا مرّ إن كلّ دم لم يكن بعد البلوغ بل هو قبله أو بعد اليأس أو كان أقل من ثلاثة أيّام أو زاد عن العشرة أو لم يفصل بينه وبين الحيض المتقدم عشرة أيّام كلّها محكومة بالاستحاضة إلّا إذا اشتبه بدم القرح والعذرة وقد مرّ طريق التشخيص في موارد الاشتباه وكذا يحكم بالاستحاضة كلّ دم تجاوز أيّام النفاس والمشهور على أن دم الاستحاضة هو الأصل في دماء النساء بعد الحيض والنفاس فكلّ دم لا يمكن كونه الحيض ولم يكن في أيّام النفاس محكوم بالاستحاضة إلّا إذا علمت بأنه من العذره أو القرحة أو غير ذلك ولا دليل يعتد به على ذلك الأصل إلّا أن الأمر سهل لانحصار الدم بعد عدم الحيض والنفاس في الاستحاضة غالباً واحتمال غيره إنما هو في غاية الندرة وطريق الامتحان والرجوع إلى الخبرة متيسر إذا اشتبه بدم العذرة والقرحة فلا نحتاج إلى إطالة الكلام في هذا المقام . وإنما المهم لنا تشخيص دم الاستحاضة من دم الحيض والنفاس في بعض الموارد لاختلاف أحكامه مع أحكامهما وذلك فيما إذا تجاوز الدم عن العشرة فلا ريب أنها اختلط حيضها بطهرها فقد مرّ في مبحث الحيض ان المستفاد من النصوص والإجماع ان ذات العادة إذا تجاوز الدم عن العشرة يجب عليها الرجوع إلى عادتها مطلقاً سواء كانت العادة بالصفات أو بغيرها ففي كلّ شهر مع استمرار الدم بالشهور المتوالية يأخذ بأيّام عادتها مطلقاً وأيّام الاستظهار إذا ظهر بعد تجاوز العشرة أنها ليس بحيض محكومة بالاستحاضة فيجب قضاء ما فات فيها من
هامش
( 1 ) . التهذيب 1 : 159 ووسائل الشيعة 1 : 386 و 2 : . 345 ( 2 ) . الكافي 3 : 101 ووسائل الشيعة 2 : . 346