ووجبت عليها القضاء والوجه في المسألتين ظاهرة وفي النصوص عليهما دلالة وفي النبوي المنجبر
« من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة » « 1 »
واقتصرنا بعض أحكام الحائض لذكره في بحث الجنابة ولنذكر بعض النصوص المشتركة منها الصحيح
« الجنب والحائض . . . ويدخلان المسجد مجتازين ولا يقعدان فيه ولا يقربان المسجدين الحرمين » « 2 »
وعن أبي جعفر
« انا نأمر نسائنا الحيض ان يتو ضَّأْنَ عند وقت كلّ صلاة »
إلى أن قال ( ع
) « ولا يقربن مسجداً ولا يقرأن قرآناً » « 3 »
وعن الخصال نهى عن القراءة للجنب والحائض والنفساء .
فصل :
يكره لها أمور .
منها : ما مرّ من استمتاع الزوج بها في غير القبل وتلاوة ما زاد عن السبع غير العزائم ولا دليل عليه إلّا حمل الحيض على الجنابة للنصوص المصرّحة باتحادهما . والأقوى الاقتصار في اتحادهما في موارد النصوص الخاصة ككيفية الغسل وحرمة المكث والوضع في المساجد وقراءة العزائم مع وجوب السجدة عليها إذا تلت أو استمعت آية السجدة للنصوص وعليه المشهور خلافاً للعامّة فحرمها عليها والنصوص الواردة في المنع محمولة على التقية اما حرمة مس خط المصحف فهي أعمّ من الجنابة والحيض وأدلتها يشمل كلّ محدث والحيض من أعظم الأحداث كما ورد في النصّ انه أعظم من الجنابة وبالمراجعة بالوسائل وبحث الجنابة من هذا الكتاب يظهر بعض الأدلّة لاتحادهما في الأحكام المذكورة ويكره لها مسّ ما عدا خط المصحف من جلده وهوامشه على المشهور والخضاب لها جمعاً بين ما دلّ على المنع وعلى الجواز وقيل بكراهة سؤرها للوضوء للنصّ ويستحبّ لها التوضأ في وقت كلّ صلاة والجلوس في مصلاها بقدر الصلاة مع الاشتغال بذكر الله تعالى مستقبلة ففي خبر زرارة
« تسبّحه وتهلله
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 4 : . 218
( 2 ) . التهذيب 1 : 371 ووسائل الشيعة 2 : . 209
( 3 ) . مستدرك الوسائل 2 : 27 و 29 .