تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
وجواز الاجتياز فيها غير المسجدين الحرمين وفي صحيحة ابن سنان وصحيحة زرارة الواردتين في حكم الجنابة والحيض دلالة على المطلوب وقد مرّ بعض الكلام في بحث الجنابة فراجعه وهكذا في قراءة العزائم وحرمتها وكراهة غيرها بالسبع فما زاد ويحرم طلاق الحائض مع حضورها والعلم بحالها دون الغائب المسافر ولا يصحّ الطلاق عندنا بلا خلاف وسيأتي أدلته في كتاب الطلاق إن شاء الله . الفصل : إذا طهرت من الحيض يجب عليها الغسل مقدمة للصلاة والصوم فلا يجب قبل الوقت لعدم وجوب الصلاة قبله وقيل بوجوبه عند الطهر مطلقاً لظاهر الأمر في النصوص بالغسل بعد الطهر وهو ضعيف لعدم وجوب الطهارة إجماعاً إلّا فيما يشترط بها . وكيفية غسله كغسل الجنابة كما في رواية الحلبي وغيرها « غسل الجنابة والحيض واحد » « 1 » والمتيقن من الوحدة إنما هي في كيفيته ولا خلاف فيه . نعم قد مرّ عدم الوضوء مع غسل الجنابة ووجوبه مع الحيض على المشهور ويدلّ عليه رواية ابن أبي عمير « كلّ غسل قبله وضوء إلّا غسل الجنابة » « 2 » وكذا في حسنة حمّاد ولهما معارض قد مرّ في بحث الجنابة . فصل : يجب قضاء صوم الفائت في حال الحيض دون الصلاة إجماعاً والنصوص بذلك متواترة والمشهور بل لاخلاف يعتد به في وجوب قضاء الصلاة عليها إذا مضت من أوّل الوقت بقدر الاتيان من الصلاتين أو أحدهما لتعلق بالتكليف بالاتيان في أوّل الوقت بها مع تمكنها فيشملها أدلة قضاء الفوائت وكذا يجب الاتيان إذا طهرت قبل الغروب مثلًا بقدر أداء الصلاتين أو أحدهما بل الركعة الواحدة ولو بالتيمم لعدم المانع لها من أوامر الصلاة فان تسامحت فيها عصت
هامش
( 1 ) . التهذيب 1 : 106 والاستبصار 1 : 98 ووسائل الشيعة 2 : . 175 ( 2 ) . الكافي 3 : 45 والتهذيب 1 : 139 والاستبصار 1 : 126 ووسائل الشيعة 2 : . 248
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 296 | شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)