تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
فرع : مقتضى أدلة التحريم حرمة الوطي في قبل الحائض فقط اما الاستمتاع فيما عدا السرة والركبة أي ما بينهما فلا خلاف في الجواز أصلًا بل يجوز جميع التمتعات والتفخيذ وبين اليتها على كراهية إجماعاً ونصّاً وإنما الكلام في جواز وطيها دبراً بناءً على ما هو الحقّ من جواز الوطي في دبر المرأة اما مطلقاً أو مع رضائها وعدم الأذية بها كما يأتي إن شاء الله في كتاب النكاح . والخلاف هنا بناءً على ما ذكرمن الجواز في أن الحيض هل هو مانع عن الادخال في الدبر أو لا مقتضى تعميم الوطي وحرمته وتعميم الفرج ونفي الايقاب في رواية عمر بن يزيد والاحتياط الأوّل ومقتضى البراءة والتصريح في عدة من النصوص بجواز كلّ تمتع ما عدا القبل بحيث كاد أن تكون صريحاً في الجواز الثاني وهو الأقوى والأوّل أحوط ففي رواية عبد الملك ما لصاحب المرأة الحائض منها فقال ( ع ) : « كلّ شيء ما عدا القبل منها بعينه » « 1 » ورواية ابن بكير « إذا حاضت المرأة فليأتها زوجها حيث شاء ما اتقى موضع الدم » « 2 » ومثلها خبر هشام بن سالم وان قلنا بأن الفرج حقيقة في القبل فالنصوص المصرّحة بالجواز في ما عدا الفرج صريحة في المطلوب وفي بعض النصوص دلالة على كراهة التمتع مطلقاً وأشدها بما بين الركبة والسرة كالروايات الظاهرة في جوازه مع الاتزار . مسائل : 1 - الأحوط عدم المقاربة قبل الاستبراء لاحتمال بقاء الدم في المجرى والأقوى جوازها مع العلم بالعدم ولا خلاف في مرجوحيتها قبل الغسل وإنما الخلاف في التحريم أو الكراهة كما أن الأقوى جوازها مع عدم غسل الفرج أيضاً وإن كان الأحوط الاجتناب ما لم يغسل فرجها بل الترك قبل الغسل أحوط منه . 2 - الأقوى عدم الكفّارة في الوطي في الدبر لانصراف أدلتها في القبل والأصل البراءة
هامش
( 1 ) . وسائل الشيعة 2 : . 321 ( 2 ) . وسائل الشيعة 2 : 322 والاستبصار 1 : 128 والتهذيب 1 : . 154