تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 280

مساهمون:

ص٢٨٠
تقدمه بيوم أو يومين كما يظهر من النصوص وكلمات الاعلام فتترك الصلاة وتجعله حيضاً بمجرد رؤية الدم مطلقاً سواء كان بالصفات أو لا ولا خلاف في المسألة أصلًا ويدلّ عليه النصوص المتواترة كما في المرسلة « كلما رأت المرأة في أيّام حيضها من صفرة أو حمرة فهو من الحيض » « 1 » وغيرها من المعتبرة اما ذا العادة العددية فقط فهي داخلة من حيث الوقت في المضطربة والمضطربة هي كالمبتدئة لعدم ثبوت العادة لها وكلّ واحدة منهن إذا رأت الدم وكان بالصفات فهي محكومة بأحكام الحائض أيضاً بمجرد الرؤية إجماعاً ونصّاً لما في السابق من النصوص والدليل على ثبوت القاعدة مع كون الدم بالصفات ويكفي في أثبات المدعى صحيح حفص المتقدمة « إذا كان للدم حرارة ودفع وسواد فلتدع الصلاة » « 2 » وان لم يكن الدم بالصفات فحالها مردد إلى انقضاء اليوم الثالث فان استمر الدم إلى الثالث فهي حائض وتمامية الثالث كاشفة عن كون الدم من أوّله حيض ويحتاط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال المستحاضة إلى انقضاء الثالث أما وجوب الاحتياط في الثلاثة فلتردد حالها ولا دليل على أحدهما واما وجوب حمله على الحيض بعد استمرار الثلاثة فللنصوص المطلقة والإجماع ففي الموثقة « المرأة إذا رأت الدم في أول حيضها فاستمر الدم تركت الصلاة عشرة أيّام الخ » « 3 » فتأمل . وأخبار الصفرة في أنها في أيّام الحيض حيض وفي ايّام الطهر طهر محمولة على ما قبل الثلاثة وظهورها في ذات العادة ظاهرة بل صريحة فيها منه . أما بعدها فلا خلاف في المسألة ولعل عدم الخلاف فيه كفاية بمعونة بعض النصوص المطلقة إذ ليس نصاً خاصاً في المقام ظاهراً وفي دلالة الموثقة المزبورة تأمل ظاهر . ويظهر من صحيحة حفص المتقدمة وغيرها من النصّ والإجماع على أن المرأة مطلقاً إذا رأت الدم بالصفات المذكورة فيها ولم يكن وهذه المسألة من فروع قاعدة امكان الحيض في
هامش
( 1 ) . التهذيب 1 : . 157 ( 2 ) . الكافي 3 : 91 والتهذيب 1 : 151 ووسائل الشيعة 2 : . 275 ( 3 ) . التهذيب 1 : . 381
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 280 | شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)