تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
محكوم بالحيضية مطلقاً سواء كان بالصفات أو لا لصحيحة محمّد بن مسلم عن المرأةترى الصفرة في أيّامها فقال ( ع ) : « لا تصلي حتّى تنقضي أيّامها فإن رأت الصفرة في غير أيّامها توضئت وصلّت » « 1 » والامكان في غير أيّامها إنما هو مع وجود الأوصاف بقرينة النصوص المصرّحة بأن الصفرة في أيّام الطهر طهر كما أن الامكان في غير الموصوف منه إنما هو في أيّام العادة دون غيرها فظهر ان الحقّ عدم ثبوت القاعدة مطلقاً إلّا بأحد الشرطين . إذاعرفت ذلك أي عدم ثبوت القاعدة إلّا بأحد الشرطين . فاعلم أن من شرائطها كون الدم بين الثلاثة والعشرة واللازم منه أحراز حيضية الثلاثة والشك إنما هو في حيضيته الزائد فلا يبقى لاثبات القاعدة جدوى لما يأتي وقد مرّ أيضاً من الحاق الدم بعد الثلاثة بها ولو مع حيلولة النقاء لحسنة محمّد بن مسلم المتقدمة ما لم يتجاوز العشرة وعلى ما يترائى من كلماتهم في التمسك بها قبل الثلاثة أيضاً فهي إنما تنتج فيما إذا لم يكن الدم بالصفات وتقدم عن العادة بيوم أو يومين واتصل الثاني أو الثالث بالعادة فإنه حيض لموثقة سماعة المعللة بان الدم قد يتقدم عن العادة ولا يحكم بالحيضية إذا تقدم عنها بأيّام كثيرة لعدم الدليل وعدم ثبوت القاعدة بنحو الاطلاق بل النصوص المصرّحة بان الصفرة بعد العادة وبعد أيّام الحيض ليست من الحيض وهي عامة يشتمل ما إذا تجاوز العشرة عن أيّام الحيض هذا ولكن الأحوط مماشاة المشهور والاحتياط بالجمع في موارد الاشتباه والله العالم .

الفصل الثالث : في حكم المبتدئة وغيرها

تحصل العادة في المرأة بتكرر الحيض في وقت مخصوص أو عدد مخصوص أو فيهما معاً مرتين فصاعداً لرواية سماعة « فإذا اتفق الشهران عدة أيّام سواء فتلك أيامها » « 2 » ورواية يونس وعليه الإمامية خلافاً لبعض العامّة فاكتفى بالواحد وهو باطل نصّاً وإجماعاً واعتباراً ثمّ ان ذات العادة الوقتية سواء كان العددية أيضاً أو لا إذا رأت الدم في أيّام العادة وفي حكم أيّام العادة
هامش
( 1 ) . الكافي 3 : 78 والتهذيب 1 : 396 ووسائل الشيعة 2 : . 278 ( 2 ) . الكافي 3 : . 1 / 79
وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 279 | شيخ احمد اهتمام (ملا احمد)