تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 275

مساهمون:

ص٢٧٥
قبل العشرة من دم الأوّل فهما محكومان بالحيضية وكذا الظاهر منها ان التقاء المتخلل بينهما أيضاً محكوم بالحيضية خصوصاً بمعونة الإجماع والنصّ وصريح ذيلها على أن أقل الطهر عشرة وأقل الحيض ثلاثة فينتج ان الجميع من أيّام الدم والتقاء حيض واحد لها وهي ضعيفة سنداً لا جابر لها ومع ذلك أخص من المدعى لاختصاصها بذات العادة الوقتية في وقتها بل لا يخلو عن قوة لعدم معارض يعتد به لروايته مع أنه من أصحاب الإجماع وافتى بمضمونها بعض الأجلاء جمعاً بينها وبين أدلة المشهور بالعموم والخصوص . فالأحوط في موردها الاحتياط بالجمع بين تروك الحائض وأعمال الطاهر وهل يعتبر التوالي في الثلاثة في جميع الساعات الظاهر من الأدلة نعم لكونه المتبادر ولما مرّ في الأيّام ويكفي التوالي عرفاً لا حقيقة فلا يضر الفترات اليسيرة . السابع : يشترط فيه تأخره عن أقل الطهر وهو عشرة والظاهر عدم خلاف في المسألة ويدلّ عليه النصوص المعتبرة كصحيحة محمّد بن مسلم لا يكون القرء من أقل من العشرة فما زاد وهي صريحة في أن أقل الطهر عشرة ولا حدّ لأكثره بدلالة كلمة فما زاد ويأتي ما يعارض في أقل الطهر في رواية أبي بصير وصحيح يونس المعرض عنهما عند الأصحاب وسيأتي تأويلهما إن شاء الله . وكحسنة محمّد بن مسلم « إذا رأت المرأة الدم قبل عشرة أيّام فهو من الحيضة الأولى وإن كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة » « 1 » وغيرها ممّا هو صريح أو ظاهر بأن أقله عشرة ولا حد لأكثره على المشهور ولعدم الدليل على التحديد بل الدليل على خلافه كما في صحيحة محمّد بن مسلم المتقدّمة . الثامن : اشتراطه بعدم الحمل والرضاع كما قيل لكن الأقوى كما عليه المشهور عدمه لامكان اجتماع الحيض معهما ويدلّ عليه النصوص المستفيضة كصحيحة صفوان عن الحبلى ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعةِ أيّام أتصلي قال ( ع ) : « تمسك عن الصلاة » « 2 » مضافاً إلى عمومات الدالة على ترك الصلاة برؤية الدم وغير ذلك من الشواهد ولا يعارضها ما يدلّ من
هامش
( 1 ) . الكافي 3 : 77 والتهذيب 1 : 159 ووسائل الشيعة 2 : . 298 ( 2 ) . التهذيب 1 : 387 والاستبصار 1 : 139 ووسائل الشيعة 2 : . 331