الجزء الرابع : في الحيض والنفاس والاستحاضة وللاغسال « 1 »
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله ربّ العالمين والصلاة والسلام على نبيّنا محمّد وآله الطاهرين .
أمّا بعد
فيقول العبد الأثيم الجاني أحمد بن عبد الكريم الرناني الاصفهاني عفى عنهما وغفر لهما ان هذا هو الجزء الرابع من كتاب وسائل العباد في يوم التناد يشتمل على أحكام الأغسال الواجبة والمندوبة وأحكام الأموات وفيه مقاصد .
المقصد الأوّل : في أحكام الحيض
وهو كالبول والمني والدم والغائط من الموضوعات اللغوية والعرفية يبتني عليه أحكام شرعية وليس له حقيقة شرعية أو متشرعية ويطلق في العرف واللغة على دم سائل مخصوص متعارف وقد يلتبس بغيره فنحتاج إلى معرفته وتمييزه إلى أوصاف وعلائم جعلها الشارع كاشفة لنا وهي أمور .
الأوّل : انه مشروط بما بعد البلوغ فكلّ دم خرج منها قبل بلوغها ليس بحيض إجماعاً ونصّاً كقوله ( ع ) في الموثقة
« ما لم تبلغ تسع سنين فإنها لا تحيض « 2 » الخ »
نعم لو لم يعلم البلوغ
هامش
( 1 ) . هذا الجزء الرابع من الأجزاء الأربعة من كتاب الطهارة من كتاب وسائل العباد في يوم التناد .
( 2 ) . التهذيب 7 : 469 ووسائل الشيعة 22 : . 183