تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
وعليه الإجماع وفي الروايات ما يشعر بل يدلّ عليه أيضاً ويجب تحريك الماسح على الممسوح دون العكس لحصول صدق المسح عرفاً كما مرّ في الوضوء . ويجب الموالاة في التيمم بحيث لم يخرج عن هيئة المتيمم إجماعاً ويدلّ على ذلك ما دلّ عليها في الوضوء وهو الأحوط . والأقوال في كفاية الضربة الواحدة أو وجوب الضربتين لمطلق التيمم أو التفصيل بين بدل الوضوء بالمرة والغسل بالمرتين مختلفة لاختلاف الروايات لأنها بين مصرّحة بالمرة مطلقاً وأخرى بالمرتين كذلك ومنها مصرّحة بالتفصيل ومنها مصرّحة بالمماثلة بين بدل الوضوء ومطلق الأغسال وطريق الجمع مشكل والتحقيق ان ظواهر الروايات والتيممات البيانية حاكم باجتزاء ضربة واحدة بدلًا عن الوضوء والغسل بل في بعضها التصريح كالمروية في الدعائم « المتيمم تجزيه ضربة واحدة فيضرب بيديه على الأرض فيمسح بها وجهه ويديه » « 1 » وضعفها منجبرة بالشهرة وهو الأقوى لعمل المشهور شهرة كادت ان تبلغ الإجماع بالعمل بها خصوصاً في الوضوء وبضميمة ما دلّ من الروايات على مساواة التيمم للوضوء والغسل يتم المطلوب كموثقة الساباطي عن التيمم من الوضوء ومن الجنابة ومن الحيض للنساء سواء قال ( ع ) « نعم » « 2 » واخبار المرتين الموافق للعامّة يحمل على الاستحباب جمعاً والتفصيل بين الغسل والوضوء ممّا لا شاهد له من الأخبار والأصل براءة الذمّة عن الزائد وما ذكروا من الروايات كرواية محمّد بن مسلم شاهداً للتفصيل فيه ما فيه لإجمال الأصل وعدم ثبوت ما روى العلّامة من روايته لتصريح المتحبرين بعدم وجوده في الكتب ونسبوا إليه السهو والأحوط التعدد خصوصاً للغسل والظاهر من أخبار التعدد بعضها بالتوالي أوّلًا ثمّ المسح للوجه واليدين وبعضها ضربة للوجه وضربة للكفين بعد مسح الوجه والأمر سهل بعدما اخترناه من الاستحباب وعلى القول بالوجوب الأظهر كون الضربة الثانية بعد مسح الوجه وإن كان الأقوى كفاية التوالي
هامش
( 1 ) . مستدرك الوسائل 2 : . 538 ( 2 ) . الفقيه 1 : 107 والتهذيب 1 : 162 ووسائل الشيعة 2 : . 315