تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 232

مساهمون:

ص٢٣٢
ما تحت اللاصق لعدم الطاقة والحرج كما أن المقطوع عدم انتقال الحكم إلى التيمم بواسطة ذلك ولا يحتمل ذلك لعدم صدق الفاقدية للماء في حقّه وعدم الضرر في استعماله غاية الأمر عدم تمكن غسله ذلك الجزء والميسور لا يسقط بالمعسور فيدور الأمر بين المسح على ظاهر القير والسقز أو غسله وبالتدبر في روايات الباب يظهر لك عدم كونها في مقام البيان من هذه الجهة بل هي مصروفة في القرح والجرح ولا دليل على وجوب المسح على ظاهره وليس من مذهبنا قياس فتعين وجوب غسل ظاهر اللاصق والأحوط المسح ثمّ الغسل ثمّ التيمم . الثاني : إذاتوضؤ أو اغتسل بنحو الجبيرة ثمّ رفع الاضطرار فالأقوى حصول الطهارة وعدم نقض ذلك الوضوء إلّا بالنواقض فيصحّ معه الصلاة ولو مع امكان الوضوء من دون الجبيرة كما في التقية يحصل الطهارة فيصحّ معه ألف صلاة ولو بعد رفع التقية وما قيل في وجوب إعادة الصلاة في الوضوء ووجوب الوضوء للصلوات الآتية مخدوشة وإن كان ذلك أحوط .

المقصد الثاني : في غسل الجنابة وأسبابها

في الأغسال فمنها واجبة ومنها مستحبة نشير إليها في آخر المقصد اما الواجبة ستة الجنابة والحيض والنفاس والاستحاضة ومس الميت وغسل الميت ويدلّ على وجوبها بعد الإجماع المحصل والمنقول الروايات المتواترة وفي بعضها بضرورة الدين كغسل الجنابة ويشتمل ذلك على فصول :

الفصل : في أسباب الجنابة

سبب الأوّل : في إنزال المنى مطلقاً سبب الجنابة أمران انزال المني ودخول الحشفة والتقاء الختانين بغيبوبتها والمراد بالأوّل خروجه إلى خارج الجسد فلا جنابة مع نزوله عن محله ما لم يخرج ولا فرق بين قليله وكثيرة وخروجه في النوم أو اليقظة من الرجل أو المرأة واجداً للأوصاف المذكورة في الرواية من مقارنته الشهوة وفتور الشهوة أو البدن بعده ودفقه والأوصاف التي يرجعون إليها للتشخيص عرفاً عند الاشتباه لكونه ذا رائحة كرائحة الطلع أو العجين رطباً وبياض البيض جافاً أو فاقداً