تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 230

مساهمون:

ص٢٣٠
الجبيرة من دون الدقة ولا فرق بين طهارة ما تحت الجبيرة من المحل والدواء وغيره ونجاسته إذا كان ظاهر الجبيرة طاهراً وإن كان ظاهرها نجسة يجب وضع خرقة طاهرة عليها ثمّ المسح على الطاهر للإجماع المنقول في بعض الكتب على ذلك ولكونه أحوط من الاجتزاء بغسل ما حولها وللاستصحاب إذا كان ظاهر الجبيرة طاهراً ثمّ تنجس والإجماع بوجوب المسح على الجبيرة الطاهر محصلة محققة . ويستصحب وجوب المسح حين النجاسة أيضاً المستلزم برفع النجاسة المفروض عدم امكانه أو المسح على النجس المفروض عدم اجزائه ( للأدلّة الدالّة على طهارة أعضاء الوضوء وظاهر الجبيرة بمنزلة الأعضاء مضافاً إلى أن المسح على النجس يوجب تضاعف النجاسة المفروض عدم جوازه بل القول بوجوب تقليل النجاسة عند الاضطرار بالصلو فيها لا يخلوا من قوة كما يأتي في محله وأشرنا إليه سابقاً أيضاً ) فتعين وجوب وضع خرقة طاهرة والمسح عليها . وإن كان ظاهر الأدلّة عدم الفرق بين وحدة الجبيرة والحائل على المحل أو خرق متعددة بعضها فوق بعض إلّا أن الأحوط تقليل الحائل إذا لم يكن في تعددها غرض صحيح عقلائي بالنسبة إلى محل الجبيرة . وإن كان الظاهر أيضاً عدم الفرق بين الجبيرة المستوعبة للعضو أو حاوية لجرئه إلّا أن الأحوط وجوب ضمّ التيمم سيّما مع استيعاب الأعضاء كلّها بل قيل في وجه الجمع بين أخبار الباب بحمل الاستيعاب على التيمم وعدمه على الوضوء بنحو الجبيرة وما ذكرناه لعلّة أحسن ولا يلزم الاحتياط بضمّ التيمم فيما إذا مسح على الجبيرة بناءً على ما نقلنا عن مستند النراقي في وجه الجمع بين أخبار التيمم وما في المقام فالأحوط ضمّ التيمم إذا كان العضو المقروح مكشوفاً وقلنا بكفاية غسل أطراف الجرح والقرح والكسر وضمّ التيمم هيهنا لظاهر المعارضة ولا يبعد التخيير أيضاً . نعم ضمّ التيمم في كثير من موارد الجبيرة بل في تمامها أحوط في مقام الافتاء والعمل ويجب التيمم دون الجبيرة عند خوف الضرر من الوضوء والغسل جبيرةً كما ذكرنا في وجه