تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
بضم التيمم بعد المسح على الجبير نعم الأحوط ضمّ التيمم في القروح المكشوفة إذا اكتفى بغسل أطرافها للمعارضة مع القسم الأول والقسم الثالث يرجع إلى الأوّل والخامس جرحه يرجع إليه أيضاً وقرحه وكسره يرجع إلى الثاني ومع غمض العين عن قسم الرابع يرجع التعارض بين قسم الأوّل والثاني والجمع بينهما بما في الرياض بعدم المنافاة بينهما من جهة ان قسم الأوّل ساكت عن موضوع الثاني ولا ينفي به ما يثبت الثاني إذ الأوّل يحكم بوجوب غسل ما حول الجبيرة والثاني يحكم بوجوب مسح ظاهر الجبيرة وكلاهما واجبان كما عليه المشهور بل المجمع عليه والانصاف أن الجمع بهذه الكيفية ينافي ظاهر روايات القسمين إذ الظاهر في القسم الأوّل عند السؤال عن حكم القرح والجرح والكسر حكم الإمام بغسل الأطراف ولا يخفى ظهوره في الاجتزاء وعدم وجوب شيء آخر وإلّا لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة وعدم مطابقة الجواب عن السؤال . والجمع بينهما بحمل الثاني على الاستحباب أولى وأظهر كما قال في المدارك أن القول باستحباب المسح على الجبائر والاكتفاء بغسل ما حولها أقوى لولا الإجماع على خلافه والظاهر ثبوت الإجماع فلا محيص لنا إلّا الرجوع إلى ما في الرياض من جهة ثبوت الإجماع وحاصل الجمع بين الأوّل والثاني ان غسل ما حول الجبائر واجب ثمّ يجب المسح على ظاهر الجبيرة أيضاً وهذا يعارض قسم الرابع وهو اخبار التيمم فبعضهم حملوا على التخيير وهو بعيد أيضاً وبعضهم حملوا الرابع على ما إذا خاف الضرر من الوضوء أو الغسل بنحو الجبيرة وقيدوها بذلك ولا يبعد ذلك كما لا يبعد الجمع بما في مستند النراقي بحمل أخبار التيمم فيما كان القرح غير مجبور لظاهر الروايات وأخبار الجبائر مقيدة لها فلا معارضة بينهما . وطريق الاحتياط بالجمع ظاهر كما أفتى كثير من الفقهاء بالتيمم مع الوضوء أو الغسل بنحو الجبيرة بغسل أطراف الجبيرة ثمّ مسح ظاهرها ثمّ التيمم وهو أحوط . فنقول من القسم الأوّل والثالث صحيحة عبد الرحمن بن حجاج يسئل عن أبي إبراهيم عن الوضوء والغسل مع كون الجبيرة على العضو أو الجراحة المكشوفة كيف يصنع به قال ( ع ) :