تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 228

مساهمون:

ص٢٢٨
« يغسل ما وصل إليه الغسل ممّا ظهر ممّا ليس عليه الجبائر ويدع ما سوى ذلك ممّا لا يستطيع غسله ولا ينزع الجبائر ولا يعبث بجراحته » « 1 » وهي كالصريح في وجوب غسل ما حولها وعدم وجوب المسح عليها مع اطلاقها في صورة الجرح والقرح والكسر والجبيرة في الوضوء والغسل مطلقاً في سؤاله . ومن القسم الثاني ما ورد في حسنة الحلبي في سؤاله عن القرحة المعصوبة بالخرقة في أعضاء الوضوء فقال ( ع ) : « إن كان يؤذيه الماء فليمسح على الخرقة وإن كان لا يؤذيه الماء فلينزع الخرقة ثمّ ليغسلها » قال وسئلته عن الجرح كيف يصنع به قال ( ع ) : « اغسل ما حوله » « 2 » وهذا يدلّ على القسم الخامس أيضاً وفي رواية ابن الوشاء قال سئلت أبا الحسن ( ع ) عن الدواء إذا كان على يد الرجل أيجزيه أن يمسح على طلى الدواء قال ( ع ) : « نعم » يجزيه ان يمسح عليه » « 3 » وهذه أعم من القرح والجرح والكسر والجبيرة من الخرقة أو نفس الدواء إذا كان على المحل ويتعسر أو يتعذر نزعه وغسل المحل فهي من قسم الثاني وفي رواية الأسدي سئل عنه ( ع ) عن الرجل إذا كان كسيراً كيف يصنع بالصلاة قال ( ع ) : « إن كان يتخوف على نفسه فليمسح على جبائره وَلْيُصَل » « 4 » ومن روايات قسم الرابع صحيحة محمّد بن مسلم عنه ( ع ) عن الرجل يكون به القرح والجراحة يجنب قال ( ع ) : « لا بأس بأن لا يغتسل ويتيمم » « 5 » وفي رواية ابن أبي عمير عنه ( ع ) قال « يؤمم المجدور والكسير إذا أصابتهما الجنابة » « 6 » وفيما ذكرنا كفاية في الأقسام الخمسة ويظهر من التدبر فيها طريق الجمع والتوفيق وما ذكرنا في وجهها هو غاية
هامش
( 1 ) . الكافي 3 : 32 ، الحديث 1 . ( 2 ) . المصدر : 33 ، الحديث 3 . ( 3 ) . تهذيب الأحكام 1 : 364 ، الحديث 35 . ( 4 ) . المصدر : 363 ، الحديث 30 . ( 5 ) . الكافي 3 : 68 ، الحديث 1 . ( 6 ) . وسائل الشيعة 3 : 348 ، الحديث 3833 . نقل هذه الرواية مع اختلاف ما عن ابن أبي عمير عن طريق علي بن إبراهيم في الكافي 3 : 68 ، الحديث 2 : يتيمم المجدورد الكسير بالتراب إذا اصابته الجنابة .