تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 226

مساهمون:

ص٢٢٦
فيما إذا توضؤ بالقليل دون الغمس والكثير فالأقوى بقاء يده على النجاسة للاستصحاب وصحّة وضوئه وصلاته لقاعدة الفراغ والأحوط التطهير والإعادة .

خاتمة في أحكام الجبائر

وهي الخرق والألواح الموضوعة على القرح والجرح وعلى المحل المكسور من العضو في محل الغسل في الغسل والوضوء أو المسح في الأخير وفي التيمم . فاعلم أنه إذا تمكن المكلّف بلا حرج ان يغسل محل الغسل المقروح أو المجروح أو المكسور من خوف الضرر في الغسل والوضوء تعين له ذلك سواء كان العضو مكشوفاً أو عليه الجبائر أما ينزعها أو وضعها في الماء حتّى يصل الماء إلى المحل ويصدق أقل مسمّى الغسل ولو بتكرير الماء على ظاهر الجبيرة للايصال وكذا بالنسبة إلى محل المسح يتعين عليه المسح ان أمكن ذلك بالإجماع والنصوص الدالّة على وجوب الغسل والمسح ولا خلاف ولا اشكال في ذلك . وإنما الكلام فيما إذا لم يتمكن من ذلك اما لعدم امكان النزع وعدم ايصال الماء أو خوف الضرر من غسل المحل ولنقدم بعض الأخبار الواردة عن منابع الوحي في المقام وهي يشتمل على طوائف وأقسام : منها : ما دلّ على وجوب غسل أطراف محل الجبيرة مطلقاً الظاهرة في الاجتزاء به . ومنها : ما دلّ على وجوب مسح ظاهر الجبيرة مطلقاً . ومنها : ما دلّ على الاجتزاء بغسل ما حول الجبيرة مطلقاً . ومنها : ما دلّ على وجوب التيمم من دون الغسل والوضوء عند القرح والجرح والكسر في محل الوضوء والغسل من الأعضاء . ومنها ما ظاهره التفصيل بين الجرح وغيره من القرح والكسر بكفاية غسل ما حول الجرح ومسح الجبيرة في القرح والكسر والأولى جعل الأقسام أربعة بعد الأوّل والثالث قسماً واحداً ولا يخفى ان اخبار التيمم ظاهرة في القرح والكسر المطلق واخبار قسم الثاني فيما كان عليه جبيرة فلا تعارض بينهما على الظاهر بحمل المطلق على المقيد فعلى هذا لا يجب الاحتياط