تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 210

مساهمون:

ص٢١٠
قلنا بكونه ماء خارجياً وممّا ذكرنا هنا وفي باب مسح الرأس ينقدح الوجه في فروع كثيرة : منها : انه إذا انقطع بعض القدم يجب مسح بقية بلا خلاف لأن ما لا يدرك كلّه لا يترك كله وللنصّ أيضاً . ومنها : وجوب تنشيف العضو أوتجفيفه لتأثر من نداوة الكف . ومنها : انه مع التمكن من المسح بباطن الكف لا يجزي الظاهر ومع التعذر فلا خلاف في جوازه . منها : مع جفاف الكفّ ولو بعد مسح الرأس يتخذ الماء من سائر أعضاء الوضوء كما مرّ . منها : لا يجب تقليل رطوبة الكف عند زيادتها بحيث يجري على القدم للأصل وإن كان التقليل أحوط . منها : وجوب امرار اليد على الممسوح بحيث يصدق ذلك دون العكس ولا امرارهما معاً إلّا إذا كان حركه الممسوح قليلًا غير معتنى بها عرفاً في الصدق . منها : وجوب الاحتياط في صوره جفاف العضو من حر الهواء مع الموالاة والاتصال بحيث لا يبقى الندا أصلًا في جميع الأعضاء بماء الخارج بعد الأمرار بالكف الجاف ثمّ التيمم . منها : وجوب إعادة عضو السابق ثمّ اللاحق مع تقديم اللاحق على السابق ولو سهواً لوجوب الترتيب في الوضوء بالأدلة الثلاثة إلّا في مسح القدمين كما مرّ نعم لو قصد تقديم يد اليسرى على اليمنى عند الشروع في غسل الوجه فالأقوى البطلان ووجوب الاستيناف للتشريع . منها : لا يجب امرار محل واحد من أطراف الأصابع حتّى ينتهي إلى الكعبين بل يكفي وضع تمام الكف من أطراف الأصابع على القدم وامراره ولو يسيراً حتّى وصل إلى الكعبين واستقامة خط المسح بل يجوز التوريب كان مسح من الخنصر إلى الكعب بخط مورب والمراد من الاستقامة الخط العمودي والمورب هو المايل لصدق الامتثال في كليهما أي عند وضع تمام الكف والأمرار يسيراً وتوريب المسح اما المسح من رأس الأصابع بنحو الانحناء فلا يضر ما لم يتفاحش عرفاً ومع الانحناء بحيث يظهر ذلك عرفاً فالأقوى العدم للأصل والاشتغال .