تخطي إلى المحتوى الرئيسي

وسايل العباد في يوم التناد ( الفقه الإجمالي على مذهب أهل البيت ع ) — صفحة 205

مساهمون:

ص٢٠٥
تأثره ويلزم أيضاً امتزاج بلة الكف بالماء الخارج الذي اجمعوا على بطلان المسح بذلك نعم لو كان مرطوباً من دون ان يكون عليه الماء بحيث يتأثر عرفاً وحساً عن رطوبة الكف فلا بعد في صحته لصدق الامتثال وحصول التأثير والأصل عدم مانعية ذلك المقدار من رطوبة المحل . السادس : الظاهر من الوضوءات البيانية وسائر الأخبار الواردة في باب الوضوء ان الواجب امرار اليد على المحل دون العكس بل الصدق العرفي منوط بذلك والأقوى عدم الحركة من الممسوح إلّا فيما لا يضر بصدق امرار اليد على الممسوح والأحوط سكون الممسوح عنده . السابع : ان الظاهر من الأمر بمسح مقدم الرأس عدم الحائل بين الماسح والممسوح فلا يجزي المسح على الحائل مضافاً إلى النصوص الخاصة . الثامن : في جواز المسح على الشعر وعدمه على الحايل الظاهر أيضاً من المسح بمقدم الرأس جوازه على الشعر وعلى البشرة ولا دليل على تعيين أحدهما وتعذر التعين وتعسره ظاهر والظاهر عدم الخلاف في الاجتزاء بالمسح على الشعر النابت في مقدم الرأس إلّا إذا خرج بمده عن حدّه ولا يجزي بالشعر الذي دخل في المقدم من الخارج لعدم الصدق وعدم عده من الناصية والمتيقن من الشعر شعر الناصيه ما لم يخرج عن حدّه . التاسع : كما لا يجوز المسح في محل الغسل بل يجب استيعاب محل الغسل بالماء إجماعاً كذلك لا يجزي الغسل في محل المسح ويدلّ على ذلك بعد الإجماع ظواهر النصوص والوضوءات البيانية واستصحاب الحدث وبقاء الاشتغال والروايات الخاصة الدالّة على بطلان عمل أربعين سنة من جهة الغسل في موضع المسح والمسألة ضروري المذهب الحقّة والفرق بين الغسل والمسح عرفي وقيل الغسل جريان الماء والمسح عدمه وقيل الغسل الجريان مع الامرار والمسح الامرار بدون الجريان والأوّل أقوى والثاني متوسط والآخر أضعف والنسبة بينهما تباين كلي على الأولين وتضاد على الأخير . العاشر : الظاهر من اطلاق الآية والروايات بمسح الرأس عدم الفرق بينه مقبلًا أو مدبراً أو غير ذلك وعليه الشهرة ويدلّ عليه صحيحة حماد عنه ( ع ) لا بأس بمسح الوضوء مقبلًا ومدبراً