بذلك منها في صحيحة زرارة وغيره
« امسح الرأس على مقدمه » « 1 »
وقوله ( ع ) :
« تمسح ببلة يمناك ناصيتك » « 2 »
وما ورد في شواذ الأخبار ممّا يعارض ذلك مطروح ومؤول ومحمول على التقية كخبر علي بن يقطين أمره الكاظم ( ع ) بمسح الاذنين وبعد رفع الخوف عنه كتب ( ع ) إليه
« امسح مقدم رأسك » . « 3 »
الثالث : في أنّ وجوب المسح ببقية البلل في اليمين
لا ريب ولا خلاف أيضاً في وجوب المسح ببقية البلل في اليمين وعدم جواز الاستيناف بماء جديد ويدلّ عليه بعد الإجماع روايات المعتبرة المتواترة والوضوءات البيانية كقوله ( ع ) في الصحيحة المذكورة «
تمسح ببلة يمناك ناصيتك » « 4 »
والناصية فسر بمقدم الرأس أو قصاص الشعر فوق الجبهة بمعنى وجوب المسح على فوقها وقيل ما بين النزعتين شعره يسمّى بالناصية وعلى ذلك يشكل المسح بما هو فوق الناصية إلّا أن الإجماع والأخبار المطلقة يأبى عن ذلك ويعم مقدم الرأس كله وإن لم يعد من الناصية .
نعم يعارض ما ذكرنا من وجوب كون المسح بالبلل الكائن على الكف اليمنى روايتان صحيحتان الصريحتان في وجوب كون ماء المسح بالماء الخارج ولا قائل به من الامّة حتّى المخالفين المجوزين لا يقولون بالوجوب فلابدّ من طرحهما أو حملهما على التقية أحديهما عن الكاظم ( ع ) بعد سؤال الراوي
أيجزي الرجل ان يمسح قدميه بفضل رأسه فقال ( ع ) : « برأسه لا » فقلت أبماء جديد فقال ( ع ) : « برأسه نعم » « 5 »
وثانيتهما عن أبي بصير قال
سئلت عنه ( ع ) عن مسح الرأس أمسح بما في يدي من الندا رأسي قال ( ع ) : « لا بل تضع يدك في الماء ثمّ تمسح » « 6 »
ودلالتهما وصحّة سنديهما ممّا لا إشكال فيهما ومع ذلك لا يعارضان الأدلّة
هامش
( 1 ) . تهذيب الأحكام 1 : 62 ، الحديث 19 .
( 2 ) . الكافي 3 : 25 ، الحديث 4 .
( 3 ) . بحارالانوار 48 : 38 ، الحديث 14 .
( 4 ) . الكافي 3 : 25 ، الحديث 4 .
( 5 ) . تهذيب الأحكام 1 : 58 ، الحديث 12 .
( 6 ) . تهذيب الأحكام 1 : 59 ، الحديث 13 .